حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530652739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570745489/1445
رقم الحكم:4530652739
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570745489 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530652739 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٩٤٣٢١١١) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٦٧٩٤٩٣) على شيك رقم (٦١-٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٥هـ، وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (هذه الشيكات كانت ضمان لبضاعة سيراميك ولم يتبقى للمدعى عليه في ذمة موكلي أي مبالغ)، ومبررات حالة الاستعجال: (تضرر موكلي من ايقاف خدماته وأن هذه السندات تخص مؤسسته التي تم ايقاف نشاطها وشطب سجلها), وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٤٧٥٥٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠١٣١٧٤٠) في محكمة (المحكمة التجارية بالرياض) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢١ هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة (...) وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر: أتقدم بهذه اللائحة وهي على ما يلي من التفصيل: بداية قد تم التقدم للمصالحة عبر منصة تراضي بالطلب رقم (٠١-٤٥٠٥٠١٨٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٥:٥:١٢ وذلك طبقاً للمادة (٥٨-٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد انتهي الطلب بتعذر الصلح بين طرفي الدعوى مرفق محضر تعذر الصلح مرفق (١) إن موكلي كان لديه مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) وقد كان بينه وبين المدعى عليها شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) تعاملات واتفاقات وكانت هذه الشيكات محل الدعوى ضمان استلام بضاعة سيراميك وقد تم الوفاء من قبل موكلي بكامل هذه المبالغ ولم يتبقى في ذمته للمدعى عليها أي مبالغ مالية وبيان هذه الشيكات: ١/الشيك رقم (٦١) بمبلغ وقدره (ثمانون ألف ريال سعودي) المؤرخ في ١٤٣٨:٠٦:٢٥هـ، والمسحوب على مصرف (...). ٢: الشيك رقم (٦٢) بمبلغ وقدره (سبعون ألف ريال سعودي) المؤرخ في ١٤٣٨:٠٦:٢٠هـ، والمسحوب على مصرف (...). وتقدمت المدعى عليها لتنفيذ هذه الشيكات على موكلي بطلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٦٧٩٤٩٣) وتاريخ ٢٧:١٢:١٤٣٨ لدى دائرة التنفيذ الرابعة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض. ومما يثبت صحة دعوانا في أنه لم يتبقى للمدعى عليها أي مبالغ مالية في ذمة موكلي أن السجل التجاري لمؤسسة موكلي قد تم شطبه من السجلات التجارية لوزارة التجارة بتاريخ ٢١:٤:١٤٣٤ وذلك للتوقف عن مزاولة النشاط التجاري أي قبل التاريخ المحرر في هذه الشيكات بأربع (٤) سنوات مرفق مستخرج السجل التجاري وكذلك تم تجميد وتصفية الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة بمصرف (...) المتعلق بهذه الشيكات منذ عام ١٤٢٨مرفق كشف الحساب البنكي للمؤسسة وتم أيضا تسليم المستودع الخاص بالمؤسسة بتاريخ ١:١٠:١٤٢٧ مرفق صورة افادة تسليم المستودع لشركة (...). لذا أطلب وقف تنفيذ الشيك رقم (٦١) والشيك رقم (٦٢) لتضرر موكلي من إيقاف خدماته بغير وجه حق فموكلي ولا مؤسسته غير مدينين للمدعى عليها بأي مبالغ وعلى استعداد لبذل اليمين على ذلك. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جوابه جاء فيه: رداً على دعوى المدعي والتي وصفها بالمستعجلة نبين ما يلي: ١- انعدام صفة الاستعجال بالدعوى: لا تنطبق صفة الاستعجال في هذه الدعوى كما أراد لها المدعي أن تكون حيث لا تنطبق أي حالة من حالات الدعوى المستعجلة الواردة بالمادة (٢٠٦) من نظام المرافعات الشرعية وعليه فالدعوى عادية بل كيدية لما سنبينه ٢- بموجب طلب شراء بالآجل بتوقيع المدعي تم فتح حساب للمدعي لدى المدعى عليه لشراء وتوريد بضائع تجارية لمنشأته وترتب بذمته مبالغ مالية، فقام بتحرير شيكين للمدعى عليها مسحوبين على مصرف (...) رقمهما (٦١ و٦٢) الأول مبلغه (٧٠٠٠٠) سبعين ألف ريال والثاني مبلغه (٨٠٠٠٠) ثمانين ألف ريال ولدى عرضهما على مصرف (...) امتنع عن صرفهما وحرر ورقة اعتراض لكل شيك لعدم إمكانية صرفهما. ٣- تقدم المدعى عليه لمحكمة التنفيذ بطلب التنفيذ قيد بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٨هـ برقم (٣٨٠٠٦٧٩٤٩٣) لدى دائرة التنفيذ الرابعة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض وكانت المطالبة بإجمالي قيمة الشيكين والبالغة (مائة وخمسون ألف ريال) فصدر القرار (٣٤) في ١٣/١/١٤٣٩ برقم (٣٩٤٤٦٦٦) تبعه القرار (٤٦) في ١٠/٤/١٤٣٩هـ برقم (٣٩٤٣٢١١١) وتم وقف خدمات المدعي من تاريخه ولم يسدد مبلغ التنفيذ أو أي جزء منه ولم يراجع المدعى عليه لعرض السداد أو التسوية الودية معه بل بعد تجاهله طلب التنفيذ بسنوات التفت الى المنازعات القضائية مع المدعى عليها والتي انتهت بالفشل كلها لحين تقدم بهذه الدعوى لديكم ونورد ما سبق أن قام به من منازعات: أولاً: تقدم بدعوى منازعة تنفيذية لدى الدائرة (١٤) بمحكمة التنفيذ بالرياض انتهت بالصك رقم (٤٥٣٠٠٠٥٠٦٧) تاريخ ٢/١/١٤٤٥ برد دعواه والاستمرار بالتنفيذ (مرفق) وكان قبلها بنحو سنتين تقدم بمنازعة تنفيذية تركها ولم يتابعها. ثانياً: تقدم بدعوى لدى الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بالرياض قيدت بالقضية رقم (٤٥٧٠١٣١٧٤٠) تاريخ ٥/٢/١٤٤٥ انتهت بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص بالصك رقم (٤٥٣٠٢٤٥٢٦٧) تاريخ ١١/٣/١٤٤٥ (مرفق) ثالثاً: تقدم بدعوى لدى الدائرة (١١) بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٥٧٠١٣١٧٤٠) تاريخ ٥/٢/١٤٤٥ انتهت بعدم قبول الدعوى بالصك رقم (٤٥٣٠٤٧٥٥١) تاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ (مرفق). ادعى في دعواه هذه أن الشيكات هي ضمان لقيمة بضاعة ومن المعلوم أن الشيك ليس أداة ضمان وإنما أداة وفاء كما لم يقدم بينة على ادعائه براءة ذمته من قيمة البضاعة أو قيمة الشيكين وفقط تقدم بادعاء مرسل بقوله ولم يتبق للمدعى عليه أي مبالغ في ذمته ودون بينة وأضاف أن مبررات حالة الاستعجال تضرره من وقف خدماته فأين كان طيلة السنوات من عام ١٤٣٨ حتى تاريخه كما ادعى إيقاف نشاط مؤسسته وشطب سجلها وهذا لا يعفيه من الذمة المتأخرة لديه، وأولى على المدعي أن يسدد مبلغ التنفيذ أو يطلب مفاهمة وتسوية مع المدعى عليه بدلاً من إقامة الدعاوى الكيدية والمرسلة وتحمل أعبائها في محاولة التهرب من أداء الحقوق الواجبة عليه. وعليه نطلب رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها من محكمة التنفيذ بقرار نهائي وبعد أن ادعى هناك تزوير السند وفشل في ادعائه وهو عرضة لتحريك دعوى الحق العام لدى النيابة العامة لادعائه تزوير السند وثبوت عدم تزويره. ثم طلب وكيل المدعي مهلة للجواب عما ذكره وكيل المدعى عليها من جواب وقررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢٨ هــ وفيها حضر المشار إليهما أعلاه. وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة الرد من المدعي بتاريخ: ٢٧/٠٦/١٤٤٥ هـ وجاء فيها ما ملخصه: لا تتوافر صفة الاستعجال في الدعوى... غير صحيح فلقد ورد في نص المادة في الفقرة الأخيرة (ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.) ومن المعلوم أن الدعاوى المتعلقة بإجراءات التنفيذ ووقفه دائما مشمولة بالنفاذ المعجل...، والدعوى ليست كيدية وصحيحة بكل ما ذكر فيها فمؤسسة موكلي كانت لها تعاملات تجارية كثيرة مع المدعى عليها شركة (...) الدولية المحدودة وكان موكلي يسدد جزء كاش ويتبقى جزء من المبلغ وكانت تطلب المدعى عليها شيكات من موكلي تكون باسم المؤسسة لضمان المتبقي من المبلغ وقد سلمت له بعضها وبقي هذين الشيكين لم يتم تسليمهم لموكلي ووكيل المدعى عليها يذكر ما نصه (بموجب طلب شراء بالآجل بتوقيع المدعي تم فتح حساب للمدعي لدى المدعى عليه لشراء وتوريد بضائع تجارية لمنشأته وترتب بذمته مبالغ مالية) فنطلب منه تزويد الدائرة بهذه العقود وطلبات الشراء الموقعة من موكلي ان كان ادعائه صحيحاً، وموكلي يتمسك بدعواه وبادعائه بأنه غير مدين للمدعى عليها ولا غيرها بأي مبالغ مالية وعلى المدعى عليها أن تقدم البينة على استحقاقها لهذه المبالغ المدونة بالشيكات محل الدعوى... ، وبعد الاطلاع على الدعوى والجواب والرد فإن الدائرة ترى صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٩٤٣٢١١١) وتاريخ: ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٦٧٩٤٩٣) على شيك رقم (٦١-٦٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٢٥هـ، وقدره (مائة وخمسين ألف ريال سعودي)؛ وذلك لأن الشيكات كانت ضمان لبضاعة سيراميك ولم يتبق للمدعى عليه في ذمة المدعي أي مبالغ، ولتضرر المدعي من إيقاف خدماته وأن هذه السندات تخص مؤسسته التي تم إيقاف نشاطها وشطب سجلها، وبما أن المدعى عليه يدفع ذلك بأن الدعوى عادية وليست مستعجلة حيث لا تنطبق عليها حالات الدعوى المستعجلة الواردة بالمادة (٢٠٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبأنه تم وقف خدمات المدعي من تاريخه (منذ خمسة أعوام) ولم يسدد مبلغ التنفيذ أو أي جزء منه ولم يراجع المدعى عليه لعرض السداد أو التسوية الودية، وبما أن نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وشروطه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن الأصل صحة المطالبة المالية بهذه الورقة التجارية، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل مساوٍ، كما أنه لا يؤجل استحقاقها إلا بسبب قوي ظاهر يجعل أصل الصحة فيها مضطربا، ولم يقدم المدعي من الأسباب الظاهرة ما يجعل أصل الاستحقاق المالي بالشيك مضطربا، بالإضافة أن أسباب المدعي ومبرراته لإيقاف التنفيذ ليس فيها ما يحدو إلى الاستعجال، وليس ثَمّ ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من أن الشيك إنما حرر _ ضمانا _ ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال الشيك موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق الشيك موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه الشيك للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان الشيك-موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن، فضلاً عن كون المدعي قد حرر الشيك بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ،. وبناء على ذلك فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث