حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530648963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570758050/1445
رقم الحكم:4530648963
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758050 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530648963 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٥٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كراتين ماء تعبئة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٩٠,٩١٤.٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي سدد منه (٧٤٦,٢٠٥.٠٠) سبع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومصادقة مديونية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٤,٧٠٩.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٦-٢٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: " مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المدعية : شركة مصنع (...)للكرتون المدعى عليها : شركة(...)الموضوع : صحيفة دعوى تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تبيع عليها مواد الكرتون وان يكون اعتماد الطلب بأوامر شراء وكان بداية التعاقد في تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠ م وبلغ مجموع التعاملات بين الطرفين مبلغ وقدره ٩٩٠,٩١٤ريال والمسدد منه مبلغ وقدره٧٤٦,٢٠٥ وتواصت موكلتي مع المدعى عليها لسداد المبلغ لكن دون أي جدوى وكانت تماطل بالسداد البينات والاسانيد كشف حساب من موكلتي منذ بداية العمل مع المدعى عليها (مرفق) صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ المدعى به مع اختلاف بسيط في الحسبة بين الطرفين (مرفق) الطلبات لذا اطلب الزام المدعى عليها بتسليم ثمن المواد الموردة ومقداره ٢٤٤,٧٠٩ الف ريال" وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي: مصادقة بأكثر من مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها.ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٤٤.٧٠٩.٠٠) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة ريالات يمثل قيمة توريد كراتين ماء تعبئة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد من قبل المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)للطباعة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٤.٧٠٩.٠٠) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة ريالات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.