حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530622388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570721267/1445
رقم الحكم:4530622388
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570721267 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530622388 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢١٢٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للإطارات المدعى عليه : الشركة (...) لاعمال التعدين المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه إطارات، بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٤,١١٠) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وعشرة ريال، إلا أن المدعى عليها لم تسدد المبالغ في وقتها مما جعل الطرفين يتفقون على جدولة المديونية بتاريخ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ م والمصدقة من الغرفة التجارية وحيث إن المدعية قامت برفع دعوى رقم (٤٥٧٠٠١٠٦٢١) وصدر فيها حكم بالدفعات الحالة في حينه وتبقى دفعتين وهي دفعة شهر (٨) وشهر (٩) لعام (٢٠٢٣م)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٢٠٦,٩٧٠) مئتان وستة ألف وتسعمائة وسبعون ريال،.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم(...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في خانة التبليغات بموجب التبليغ رقم (٩٣٣٦٥١٥٩) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٦٩٧٠)مئتين وستة آلاف وتسعمئة وسبعون ريال، قيمة ثمن توريد إطارات، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في اتفاقية جدولة، بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ م والمصدقة من الغرفة التجارية، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)،وكما قدمت الدائرة وكما قدم وكيل المدعية صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٤٢٧٩٢)الصادر بتاريخ (٢٠ / ١ / ١٤٤٥ هـ) يفيد بأنه وتبقى دفعتين وهي دفعة شهر (٨) وشهر (٩) لعام ،(٢٠٢٣م)، مما تعد الدائرة ما قدم بينة موصلة إلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة وتنتهي معه إلى ما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها الشركة (...) لاعمال التعدين المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإطارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٦٩٧٠)مئتين وستة آلاف وتسعمئة وسبعون ريال