حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530623578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570700704/1445
رقم الحكم:4530623578
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570700704 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530623578 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥هـ حضر فيها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٨هـ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً بالبلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى تفصيل لائحته الذي بعث به عبر المحادثة الجانبية بالتميز ونصها (لقد تم الاتفاق بين كلاً من مؤسسة موكلي المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م على قيام موكتي بتوريد وتركيب رخام صناعي وفقاً لطلبات المدعى عليه، وقد كان يتم السداد بعد التوريد والتركيب، وقد تأخرت المدعى عليها في سداد ما بذمتها لموكلي حتى بلغت ما قيمته خمسة عشرة ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وستين هللة (١٥.٩٤٦.٦٠). وأنهم متسلمين المبيع كاملاً، وعند مطالبتهم بتسديد المبالغ المستحقة في ذمتهم قاموا بالمماطلة والتهرب من الدفع ولم تنفع معهم سبل الرجاء والإقناع؛ لذا أطلب من فضيلتكم: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسة عشرة ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وستين هللة (١٥.٩٤٦.٦٠). المستحق بذمتهم. ٢-المطالبة بمبلغ ثمانية آلاف ريال (٨.٠٠٠) أتعاب محاماة. ٣-حفظ حقنا بالتقدم بأية مطالبات أخرى أثناء سير الدعوى. مرفق كشف الحساب والمصادقة الأخيرة)، وبطلب البينة قرر بأنها مطابقة إضافة إلى كشف الحساب، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين أن آخر تاريخ فاتورة مثبت بها هو ١٥/ ١/ ٢٠٢٣م، ومطابق بختم مؤسسة المدعى عليه على مبلغ (١٤.٩١٩) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً، وبطلب البينة من المدعي وكالة على ما زاد عن مبلغ المطابقة وهو مبلغ قدره (١,٠٢٧.٦٠) ألف وسبعة وعشرون ريالاً وستون هللة، قرر حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٤.٩١٩) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل في نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما حصر المدعي وكالة دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤.٩١٩) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً، يمثل مقابل توريد وتركيب المدعية رخام صناعي لصالح المدعى عليه، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، ومبلغ المطالبة، لذا فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وبما الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء الوارد بمنطوقه، وبه تحكم، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو أربعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة عشر ريـ(١٤.٩١٩)ـالًا، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ أولا: مبلغا قدره أربعة عشر ألفا وتسع مئة وتسعة عشر ريـ(١٤.٩١٩)ـالًا. ثانيا: مبلغا قدره ألف وخمس مئة ريـ(١.٥٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.