حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530623201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570644251/1445
رقم الحكم:4530623201
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570644251 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530623201 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٢/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٨٦٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٦٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٨٦) أربعة آلاف وتسع مئة وستة وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبها محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م على مطبوعات المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٤٩,٨٦٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب إليها، وقد عقدت المحكمة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد غذائية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٦٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٨٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وثمانون ريال، فبناءً على ما تقدم في الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٦٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٨٦) أربعة آلاف وتسع مئة وستة وثمانون ريال، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( ٤٩,٨٦٤ ) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤,٩٨٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب