حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530625928
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570587588/1445
رقم الحكم:4530625928
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570587588 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530625928 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٧٥٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٤١١٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(موكلي يطالب المدعى عليه بمبالغ زائد عن ما تم تنفيذه في الواقع في مشروع فندقي ب(...) وبعد مما طلة لمدة سنتين توجه موكلي للقضاء وقد صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره ٦٤٩٩٤.٧٥ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا:إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٥٥٣٠٣.٥٠ ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ أتعاب الخبيرة وقدره: ٩٦٩١.٢٥ ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي وفي جلسة ٥/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم ( ... ) وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه لشخصه حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. وفي جلسة ٢٠/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وحيث قدم وكيل المدعي طلب الكتروني ١٩/٦/١٤٤٥ مفادها فضيلة رئيس الدائرة.. نشير لفضيلتكم إلى أننا احلنا في الحلسة الماضية إلى صحيفة الدعوى ولم يطلب منا زيادة بينة كما هو موجود في الضبط.. لذا رغبنا بإضافة حوالة بالأتعاب بعد تصديق الحكم محل الاتعاب في تاريخ١٥.١٠.٢٠٢٣ وهي حوالة بنكية ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة أجاب باكتفائه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله الى الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ١٥٠٠٠ ريال التعويض عن اتعاب محاماة حيث سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٤١١٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(موكلي يطالب المدعى عليه بمبالغ زائد عن ما تم تنفيذه في الواقع في مشروع فندقي ب(...) وبعد مما طلة لمدة سنتين توجه موكلي للقضاء وقد صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره ٦٤٩٩٤.٧٥ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا:إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٥٥٣٠٣.٥٠ ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ أتعاب الخبيرة وقدره: ٩٦٩١.٢٥ ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ, ،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وحيث قدم وكيل المدعي الحكم السابق للقضية رقم ٤٣٩١٤١١٤٤ وحكم محكمة الاستئناف اليت ايدت الحكم الموضوعي بالمبلغ وألغت حكم الدائرة الابتدائية في رفض اتعاب المحاماة وحكمت مجددا بعدم قبول الطلب وقدم حوالة بنكية بمبلغ قدره ١٥٠٠٠ ، ولكون ان دعوى الاتعاب من قبيل دعاوى التعويض التي يجب ان تتحقق اركان التعويض من الخطا والضرر والعلاقة السبيبة وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ضرر موكله من تكبده لاتعاب المحاماة فلم يقدم عقدا للاتعاب واما الحوالة فليس عليها بيانات ان المحول هو المدعي اذ البيانات الموجودة فقط هو اسم المحامي ولا يوجد ان سبب الحوالة لأجل اتعاب قضية بل مذكور حوالة شخصية فلم يثبت للدائرة تكبد المدعي لأتعاب المحاماة فلم يثبت تحقق الضرر فترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه .