حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530618349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570053555/1445
رقم الحكم:4530618349
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570053555 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530618349 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٣٥٥٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها لموكله (١٩) معدة بمبلغ إجمالي قدره (١,٤٧٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وسبعون ألف ريال، وذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها استلمت كامل المبلغ، واستلم موكله جزءً من المبيع وهو: (١٤) معدة وتبقى (٥) معدات لم يتم تسليمها حتى الآن. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فقدمت عبر المحادثة الكتابية ما نصه: بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد بيع محرر بإيجاب وقبول تامّين وذلك على أن يشتري من المدعى عليها (١٩) شاحنات مصنع خرسانة جاهزة (جميعها من نوع (...))، وتحريرها على النحو التالي: ١) مضخة خرسانة (...) الطراز (٢٠١١) رقم اللوحة (...) حجم (٤٣ متر). ٢) مضخة خرسانة (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحة (...) حجم (٣٢ متر). ٣) مضخة خرسانة (...) الطراز (٢٠٠٧) رقم اللوحة (...) حجم (٣٦ متر). ٤) مضخة خرسانة (...) الطراز (٢٠٠٥) رقم اللوحة (...) حجم (٣٦ متر). ٥) مضخة خرسانة (...) الطراز (٢٠٠٢) رقم اللوحة (...) حجم (٣٦ متر). ٦) مضخة خرسانة (...) الطراز (١٩٩١) رقم اللوحة (...) حجم (٤٢ متر). ٧) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٧) رقم اللوحة(...) حجم (٩متر). ٨) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ٩) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١٠) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٥) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١١) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٥) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١٢) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٥) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١٣) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٤) رقم اللوحة(...) حجم (٩متر). ١٤) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١٥) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١٦) خلاطة خرسانية (...) الطراز (١٩٩٠) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١٧) خلاطة خرسانية (...) الطراز (١٩٩١) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١٨) خلاطة خرسانية (...) الطراز (١٩٩٣) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). ١٩) خلاطة خرسانية (...) الطراز (١٩٩٤) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). واتفقوا على أن القيمة الاجمالية للمبيع مبلغ وقدره (١,٤٧٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وسبعون ألف ريال. وقد جاء هذا التعاقد بناء على عرض سابق مقدم من المدعى عليها تضمن أنواع المعدات محل التعاقد، وأرقام هياكلها، وتفاصيلها (مرفق٢ – بيان بالمعدات محل التعاقد مقدم من المدعى عليها). ثم بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه ويعادل ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م وهو نفس يوم التعاقد قام موكلي بتسليم كامل الثمن للمدعى عليها. (مرفق٣- سند القبض)، وبما أن عقد البيع الشرعي قد تم بشروطه المعتبرة شرعاً، وذلك بإيجاب وقبول ورضى وبما أن المدعى عليها قد قبضت كامل الثمن، فقد قام موكلي بعمل الإجراءات المتبعة لنقل الملكيات وذلك بالفحص الفني والتجديد للاستمارات والتامين على الشاحنات وكل ما يلزم لذلك مستندا على عقد البيع اللازم والتفويض الصادر من المدعى عليها موكلي بموجب خطاب الغرفة التجارية (المرفق ٤) على أن ينقلها لاسمه أو لغيره حسب رغبة موكلي. وعلى ما سبق فقد تم نقل عدد (١٤) شاحنة من جملة الشاحنات المذكورة سابقا وتفاجئ موكلي بأن المدعى عليها لديها إيقاف خدمات مما يمنع نقل باقي الشاحنات التي هي مملوكة لموكلي وهذه المعدات التي لم تسلم لموكلي هي: ١) مضخة خرسانة (...) الطراز (٢٠١١) رقم اللوحة (...) حجم (٤٣ متر). ٢) مضخة خرسانة (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحة (...)) حجم (٣٢ متر). ٣) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحة(...) حجم (٩متر). ٤) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحة(...) حجم (٩متر). ٥) خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٤) رقم اللوحة (...) حجم (٩متر). انتهى نص لائحة وكيلة المدعي ثم جرى سؤالها عن البينة ومستند الملكية فطلبت مهلة لتقديم ذلك. وفي جلسة ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...)، فيما تبين تخلف المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وقد صدر حكم الدائرة القاضي بـ: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المعدات للمدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) وتفصيلها كما يلي: ١/ مضخة خرسانة (...) الطراز (٢٠١١) رقم اللوحة (...) ولونها أبيض ورقم الهيكل(...) نوع التسجيل: نقل خاص. وحجمها (٤٣ متر). ٢/ خلاطة خرسانة (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحة (...) ولونها أبيض ورقم الهيكل (...) نوع التسجيل: نقل خاص (وهي معدلة واقعيا الى مضخة خرسانة حجم (٣٢) متر. ٣/ خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحة (...) ولونها برتقالي ورقم الهيكل(...) حجم (٩متر). ٤/ خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحة (...) ولونها ابيض ورقم الهيكل (...) ونوع التسجيل: نقل خاص حجم (٩متر). ٥/ خلاطة خرسانية (...) الطراز (٢٠٠٤) رقم اللوحة (...) ولونها أبيض ورقم الهيكل(...) نوع التسجيل: نقل خاص حجم (٩متر).). ثم تقدمت وكيلة المدعي بطلب تصحيح أو تفسير الحكم وحددت له الدائرة جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة جاء فيها: (مبرر الطلب: رفعنا الحكم للتنفيذ وجاء الرد من إدارة المرور على قاضي التنفيذ بضرورة النص على التسليم بمعنى نقل الملكيات (وهذا من اختصاص قاضي الموضوع). وحيث أنه قد صدر الحكم رقم (٤٥٣٠١٨٩٦١٧) وتاريخ (٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ) لصالح موكلي والقاضي بمنطوقه (تسليم الشاحنات محل الدعوى لموكلي) وقد أشرنا لفضيلة القضاة كما في لائحتنا المقيدة في الوقائع بما نصه (أنه تم نقل ملكية عدد ١٤ شاحنة ولم يتم نقل ملكية ٥ شاحنات بسبب إيقاف الخدمات على المدعى عليها) وذلك بداية في السطر رقم (٢٠) من الوقائع في صك الحكم. وبهذا يتقرر ان الغاية هي التسليم الحكمي وهو نقل الملكيات وليس التسليم العيني. ولأن لفظ التسليم عام يشمل كل أفراده ولا يخرج أحدها إلا بدليل او قرينة وواقع الطلب منصوص فيه على ذلك بقرينة السياق كما أشرنا في اللائحة ان المراد كمال القبض بالتسليم الحكمي بنقل الملكيات والحكم به. ولأن التسليم العيني لا يعتبر تسليماً كاملا إذا نقص منه التسليم الحكمي وقد تم ارفاق خطاب الاستلام العيني للشاحنات في أصل دعوانا عند فضيلتكم مما يعلم منه قطعاً ان مرادنا هو التسليم بنقل الملكيات نظاما والتخلية المطلوبة هي بذلك ورفع المانع الذي منع عن نقل الملكية. نصت المادة (٣١٩) من نظام المعاملات المدنية على انه يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا. ونصت المادة (٣٢٤) على انه يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع. فمن منطوق هذه المواد ومفهومها ان التسليم يكون عيني وحكمي وانهما مترابطان وان لفظ التسليم تعني هذا وهذا وجميعها داخل في التسليم وهو مرادنا بالطلب وانه يعتبر تسليمه ناقصاً إذا تسبب بمانع يمنع عن استلام المبيع بشكل كامل. وقد نص العلماء في مسائل الفقه المعاصرة على ان التسليم عائد للعرف وان تسليم المركبات والشاحنات يكون بالنوعين ولا يمكن فصل أحدهما عن معنى لفظ التسليم. وعلى ما سبق فإننا نأمل من كريم علمكم تفسير التسليم في الحكم بالمعنى الذي أردناه في لائحتنا وهو داخل في لفظ التسليم نظاماً كما بيّناه وداخل فيه شرعاً كما هو مبسوط في كتب الفقهاء بما لا يخفى على مقامكم والله الموفق.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ قدم مذكرة جاء فيها: (١- جاء في دعوى المدعي الأساسية المطالبة بتسليم السيارات ، وقد حكم له بطلباته التي بصحيفة الدعوى، والان غير دعواه بما لا يوافق مع موضوع الدعوى الأساسي وطالب بنقل ملكية السيارات وهذا ما لا يمكن قبوله نظاماً خالف ومخالفة ظاهرة لنص المادة ( ٨٣) بجميع فقراته ولم يسمح النظام بتعديل الطلب الأصلي بصورة كلية ٢- وأيضا مخالف للإفادة الواردة من وكالة الشؤون القضائية والمعممة من قبل رئيس المحكمة العامة برقم ٤٣٦٤٥٦٣٥٤ في ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة عدم قبـول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية وبناء على ما تم التأكيد عليه بالإفادة الواردة من وكالة الشؤون القضائية والمعممة من قبل رئيس المحكمة العامة عبر البريد الالكتروني في ٢٧ / ٠٥/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة عدم قيد أي دعوى أو طلب مباشر لدى المحكمة ولأنه لا يمكن قبول أي طلب عارض في الدعوى). ٣- إضافة الى ذلك فإن السيارات محل الدعوى لا يوجد بها مانع من نقل ملكيتها وهي كانت جاهز للنقل منذ تاريخ استلامه لها عند البيع، ولكن بسبب تأخر نقل الملكية من قبل المدعى عليهم وعملهم بها في مواقعهم تسببوا لها بمخالفات مرورية وبعضها انتهت استماراتها، وجميع هذه الأسباب تعود لهم وهم من تسببوا بها، وبينتنا على ذلك هو استلامهم للسيارات منذ تاريخ البيع)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تطلب تفسير الحكم الصادر في هذه القضية وفقا لما سبق بيانه وحيث إن المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث إنه تبين للدائرة أن طلب التفسير ليس له وجاهة؛ ذلك أن منطوق الحكم واضح وجلي، ولا يستوجب تفسيره، ولما كان تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام، وحيث استبان للدائرة عدم وجود غموض أو لبس في منطوق حكمها؛ وأن وكيلة المدعي في طلب تفسيرها هذا يعد طلبا جديدا لم تتطرق له في الدعوى السابقة ولها حق المطالبة فيه بدعوى مستقلة ؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى رفض طلب تفسير الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب تفسير الحكم المقدم من وكيلة المدعي المقدم برقم .٤٥١٠٩٣٧٨٠٩. وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤٥هـ، وبالله التوفيق.