حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530647065
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570686151/1445
رقم الحكم:4530647065
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570686151 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530647065 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٦١٥١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٢٢١٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) بشأن المطالبة بـ(ثمن مبيع عدد (٢٠)حصة من حصص السيد/ (...) في شركة (...) تم بيعها على شركة (...))، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمائة الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٩٦٣١٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الابتدائي المتضمن لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٢٢١٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمائة الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٩٦٣١٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ. ٢- المؤيد بالصك الحكم النهائي رقم (٤٥۳۰٥۳۷۷٥۷) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أحال الى لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع اضرار التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه تقدمت طلب الحكم أولا: عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، وعدم قبول الدعوى. ثانياً: نطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي للأسباب التالية: ١- الحق المتنازع عليه غير ثابت حتى الآن وجاري تقديم طلب نقض على الحكم ولا سيما أنه لم يمثل أي ضرر للمدعي حتى يطالب بأتعاب محاماة. ٢- المدعي حضر كل جلسات الدعوى أصالة بنفسه وثابت ذلك بضبوط جلسات القضية بما يؤكد عدم تكبده أي خسائر أو أضرار. ٣- المبلغ الذي أرفقه المدعي بسند التحويل يشمل مقدم لعدد من القضايا المشار إليها باتفاقية الاتعاب وليست هذه القضية تحديداً. وطلب عدم قبول الدعوى وردها لعدم الاستحقاق. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة تضمنت رداً على ما ذكرته المدعى عليها نوجز ردنا بالآتي : ١- الحق ثابت بمحرر رسمي و بحكم صادر من المحكمة التجارية الابتدائية و مصدق من الاستئناف. ٢- بموجب المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه يجـب أن يكـون رفـع جميـع الدعـاوى التـي تختـص بنظرهـا المحكمـة وجميـع طلبـات الاسـتئناف مـن محـام. ٣- المبلغ المستحق بموجب السند المدفوع بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع اضرار التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي، فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وبعد الاطلاع على الأحكام المشار إليها وعقد أتعاب المحاماة وبناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.