حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530633480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570703740/1445
رقم الحكم:4530633480
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570703740 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530633480 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٣٧٤٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠-٠٦- ١٤٤٥، وفيها حضرت: (...)، تحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٣٤٧٩٣٩٧)، وقد تقدمت بمذكرة دفاع أولى لم تتضمن جوابا ملاقيا عن الدعوى أو مستنداتها، وقد جاء فيها ما نصه: " ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، والعمـلة غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وصفة المدعي غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، ووصف المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، ومقدار ما تم تسليمه غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، والـعملة غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وقيمة الدفعة غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، والعملـة غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وتاريخ الدفعة غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) ولا اعلم" هكذا تضمنت بنصها. وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيلة المدعي ادعت بما نصه: " إنه تم التعاقد بين موكلتي و(...) للبصريات بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق٠١/٠١/٢٠٢٠ م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة تسدد بالاجل عبارة عن نظارات بثمن إجمالي قدره (٢٠٩,٤٩٩.٥٠) مئتان وتسع آلاف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريالا سعوديا و خمسون هللة. سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد ماتبقى في ذمته من المبلغ والمتبقي قدره(١٦٩,٤٩٩.٥٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله،استناداً إلى (كشف الحساب والمصادقة والفواتير) المرفقه في الدعوى. لذا أطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٩,٤٩٩.٥٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) مقدمة في سبيل صحة دعوى موكلها مطابقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره:(٢٠٩,٤٩٩,٥٠) مائتان وتسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، وقد جاءت مختومة بختم يحمل اسم (...) وتوقيعا يعلوه عبارة (الرصيد مطابق حتى تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٢م ) هكذا قدمت، مكتفية به، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضائع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي يؤسس دعواه على أنه ورد للمدعى عليه بضاعة ( نظارات ) بمبلغ قدره: (٢٠٩,٤٩٩,٥٠) مائتان وتسع آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره: (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة وقدره: (١٦٩,٤٩٩.٥٠) مائة وتسع وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، مقدما في سبيل صحة دعواه مطابقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره: (٢٠٩,٤٩٩,٥٠) مائتان وتسع آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، وقد جاءت مختومة بختم يحمل اسم: (...) وتوقيعا يعلوه عبارة: (الرصيد مطابق حتى تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٢م )، وبما أن الأصل أن المحرَّر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه؛ و ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ استنادا إلى الفقرة رقم: (١) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، ونصها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها لم تنكر صراحة نسبة الإمضاء أو الختم المنسوبين إليها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي. ولا ينال من ذلك كون الاسم التجاري (...) آل إلى المدعى عليها بعد نشوئه لدى السلف؛ لأنها تخلفه في الحقوق والالتزامات التي ترتبت على الاسم التجاري؛ استنادا إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥ بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ) ونص الشاهد منها ( من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أوالنشر في الجريدة أيهما أسبق…) وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم: (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)، شركة شخص واحد، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع ل(...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٦٩,٤٩٩.٥٠) مائة وتسع وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريالا وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث