حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530648533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570623735/1445
رقم الحكم:4530648533
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570623735 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530648533 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٢٣٧٣٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٦ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مكيفات و ينفذ اعمال التركيبات الموكلة له بموجب عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين في منطقة (...)، بثمن إجمالي قدره (٢,١٧٦,٦٥٨) مليونان ومائة وستة وسبعون ألف وست مئة وثمانية وخمسون ريال سدد منه (١,٩٣٨,٧٥٤) مليون وتسع مئة وثمانية وثلاثون ألف وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣٧,٩٠٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألف وتسع مئة وأربعة ريالات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٧٩٠) ثلاثة وعشرون ألف وسبع مئة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاق خدمات برقم (STCXMB-SC-٠٠٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٥م. ٢- سندات تسليم على مطبوعات المدعية. ٣- فواتير على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢٧ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها الموضوع / اتفاق صلح بين الطرفين على مبلغ نهائي يقدر بـ(٢٣٧٤٩٧.١٦) ريال سعودي مئتان وسبعة وثلاثون الف ريال وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وستة عشر هلله. صاحب الفضيلة نفيدكم بانه تم التواصل مع ممثل المدعية المحامي (...)، وتم الاتفاق على التسوية بالمبلغ المذكور بعالية وسيكون السداد بتاريخ (م١٢/٠١/٢٠٢٣). وحيث وافق وكيل المدعية على ذلك وأفاد ان السداد يكون في ١٢/١/٢٠٢٤م ووافق وكيل المدعى عليها على هذا التاريخ وحيث بما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الصلح ووكالة وكيل المدعى عليها من حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية مستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها بمبلغ (٢٣٧,٩٠٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألف وتسع مئة وأربعة ريالات قيمة تورد موكلته للمدعى عليها مكيفات و ينفذ اعمال التركيبات الموكلة له بموجب عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين في منطقة (...). ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٧٩٠) ثلاثة وعشرون ألف وسبع مئة وتسعون ريال. ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٢٣٧٤٩٧.١٦) مئتان وسبعةوثلاثون الف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وستة عشر هلله على ان يكون السداد في ١٢/١/٢٠٢٤م