حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530646686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570758119/1445
رقم الحكم:4530646686
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758119 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530646686 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨١١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه توريد مولد ٦٢ ك ف أ مع (...) تراجع لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٣٧٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٨٨.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربع مئة وتسعة وسبعون قيمتها (٦٧٢.٣١) ست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ، والدفعة رقم خمس مئة وثمانية وثلاثون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ، والدفعة رقم خمس مئة وثمانية وثمانون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠هـ، والدفعة رقم ست مئة واثنان وأربعون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ، والدفعة رقم ست مئة وثمانية وثمانون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ، والدفعة رقم سبع مئة وسبعة وخمسون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ، والدفعة رقم ثمان مئة وستة وثلاثون قيمتها (٣,٣٧٠.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ، والدفعة رقم ثمان مئة وتسعة وسبعون قيمتها (٢٥٨.٧٥) مئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ، والدفعة رقم تسع مئة وعشرون قيمتها (٤٣٧.٠٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٦,٥٨٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م حتى ١٤٤٥/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات موكلتي مما أدى إلى (مما ادى الى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٦٥٨.٠٠) ألفان وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٥٨٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م إلى ١٤٤٥/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٥٨.٠٠) ألفان وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر في تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ قدمت مذكرة تتضمن ما ورد في صحيفة الدعوى، وأجاب وكيل المدعى عليها بعد الرجوع إلى موكلتي تطلب موكلتي مهلة لسداد مبلغ المطالبة مدة شهرين، وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت بأن موكلتي ترفض الصلح، وبمحاولة الصلح بين الطرفين على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (٢٦,٥٨٨) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً خلال مدة شهر أقصاها حتى تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤م، وافقا واصطلحا على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (٢٦,٥٨٨) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً خلال مدة شهر أقصاها حتى تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤م، وطلبت وكيلة المدعية إثباته والإلزام به، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٢٦,٥٨٨) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً خلال مدة شهر أقصاها حتى تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.