حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630330353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571419442/1445
رقم الحكم:4630330353
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571419442 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630330353 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571419442 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) والبلاستيك المدعى عليه: (..) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب الالمنيوم والزجاج الخاص بمشروع (...) شاملا جميع ما يلزم من اكسسوارات، لمدة (120) مائة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1443/04/13هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (287,301.43) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال و ثلاثة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (287,301.43) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال و ثلاثة وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (263,211.43) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة، والمتبقي (24,090.00) أربعة وعشرون ألفًا وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (24,090.00) أربعة وعشرون ألفًا وتسعون ريال. وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (2,409.00) ألفان وأربع مئة وتسعة ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل فيعقد اتفاق رقم (490) ممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في 18/11/2021م. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعية. 3- محرر عادي متمثل في سند قبض على مطبوعات المدعية متضمن استلامها من المدعي مبلغ وقدره(85,989) خمسة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف ريال.4- محرر عادي متمثل في محضر استلام ممهورا بتوقيع الطرفين. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، نظراً لأن هذه الدعوى مقامة من المقاول –التاجر- ضد موكلي وهو مالك للعقار ولم يتم إبرام عقد المقاولة موضوع الدعوى لإعمال تجارية بالتبعية إذ أن موكلي ممارس لنشاط بيع العقارات وهذا النشاط لا يندرج ضمن الأعمال التجارية التي تختص هذه المحكمة بنظر النزاعات المتفرعة عنها بموجب ما نص عليه البند الثالث من نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتأريخ 29/1/1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة على المحاكم والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها، والذي نص على أنه: (لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار... ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام)، وإذا ثبت ما تقدم من انتفاء اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاعات المتفرعة عن نشاط موكلي (المدعى عليه) الأصلي وهو بيع العقارات، وبالتالي فإنه ينتفي عنها الاختصاص بنظر النزاعات المقامة ضده فيما يتعلق بأعماله التابعة لنشاطه الأصلي ومنها العقد موضوع الدعوى باعتباره على عقار مملوك له وقد جاء في البند الرابع من نتائج المحضر المشار إليه آنفاً ما نصه: (... ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا.، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، أو كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية)، بناء على ذلك ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية . وتشير المحكمة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعية ونصها أولاً / ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم وجود عقد فهذا غير صحيح، والصحيح أن العقد المبرم بين موكلتي شركة (شركة (...) والبلاستيك) و (مؤسسة (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليه (...). (مرفق مستخرج من السجل التجاري) ثانياً / العقد غير متعلق بذات العقار، بل هو عقد توريد وتركيب، فمؤسسة (...) للمقاولات تعاقدت مع موكلتي على أن تقوم بتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد وتركيب ألمنيوم وزجاج الخاصة بمشروع (....) وهي عبارة عن مجموعة من الفيلات، فتكون هذه المطالبة من اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/08/1441هــ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار وذلك استناداً على البند (خامساً) من محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439هــ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي. ثالثاً / أن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (13/ت/7598 وتاريخ 24/03/1440هــ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن المؤسسة المدعى عليها مملوكة للمدعى عليه حسب السجل التجاري المرفق صورة مستخرج منه، توضح امتلاك المدعى عليه للمؤسسة محل العقد. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/09هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب بأنه قدم مذكرته عن طريق الطلبات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره وكيل المدعية من أن العقد غير متعلق بذات العقار، فغير صحيح فالعقد متعلق بعقار مملوك لموكلي إذ أن موكلي لا يحمل صفة التاجر ولم يتم إبرام عقد المقاولة موضوع الدعوى لإعمال تجارية إذ أن موكلي ممارس لنشاط بيع العقارات وهذا النشاط لا يندرج ضمن الأعمال التجارية التي تختص هذه المحكمة بنظر النزاعات المتفرعة عنها وقد سبق توضيح ذلك في مذكرتنا السابقة ونحيل إليها منعاً للتكرار، بناء على ذلك ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية . وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء عليه تم رفع الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/12هـ وفيها حضر المشار إليهم بعالية، أبرز وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها: تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على تصنيع وتوريد وتركيب الألمنيوم والزجاج الخاصة بمشروع موكلي (...)، والشركة المدعية لم تلتزم بتصنيع وتوريد وتركيب الألمنيوم والزجاج حسب المواصفات والمقاييس المطلوبة فبعد تنفيذ أعمال المشروع من المدعية وعند التسليم الابتدائي للمشروع تبين لموكلي وجود بعض العيوب والأخطاء في أعمال المدعية فقد تبين حدوث فصل بين إطار الالمنيوم (البوابات الكبيرة) والجدران في بعض الفلل وذلك نتيجة للتثبيت الغير جيد وتم إبلاغ المدعية بذلك كما أنه يوجد بوابات المنيوم مع الزجاج (البوابات الكبيرة) نفذتها المدعية بطريقة خاطئة إذ أنها قامت بتنفيذها بشكل منحني وغير مستقيم ولابد من إصلاحها، كما أنه يوجد سوء مصنعية وسوء تركيب في الربر والسليكون في بعض الفلل وهو بحاجة إلى إصلاح، وكل ذلك بسبب المدعية، لذا فإن المدعية لا تستحق المبلغ التي تطالب به إلا بعد قيامها بإصلاح العيوب والأخطاء المذكورة أعلاه. عند التسليم الابتدائي قامت المدعية بتزويد موكلي بشهادة ضمان للأعمال لمدة (10) سنوات، وحينها قام موكلي بمعاينة الأعمال المنفذة من المدعية وتبين له وجود بعض العيوب والأخطاء فيها وفقاً لما ذكرنا في الفقرة (1) أعلاه وبناء على ذلك قام موكلي بمخاطبة المدعية ووضح لها الأخطاء التي تمت من قبلها، إلا أن المدعية لم تقم بإصلاح ومعالجة الأخطاء (مرفق صورة شهادة الضمان)، لذا قام موكلي بتكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسية لمعاينة الأعمال المنفذة والتأكد من جودة المواد الموردة من المدعية وتحديد العيوب والأضرار وقام المكتب الهندسي بإصدار تقريره الذي تضمن وجود العيوب المذكورة أعلاه، وأوصى المكتب الهندسي بما يلي: (1- يجب مراجعة جميع مقاولي التنفيذ المسؤولين عن الأعمال المذكورة وتوضيح المخالفات، 2- يجب على مقاولي التنفيذ التعديل حسب المواصفات المعتمدة، 3- يجب أخذ عينات من الزجاج لتحليل ما تم تركيبه وذلك بشركات متخصصة في أعمال الزجاجلكل ما تقدم وبناء عليه فإن موكلي يطلب ما يلي: ندب خبير هندسي متخصص للتحقق من صحة ما ذكرنا وذلك بمعاينة وحصر العيوب والأضرار الناتجة عن تصنيع وتوريد وتركيب الألمنيوم والزجاج الغير مطابق للمواصفات المطلوبة، وإلزام المدعية بما يتضمنه التقرير الهندسي. إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي تعويضاً مقابل الخسائر والأضرار التي حدثت له بسببها بناء على تقرير الخبير الهندسي. الحكم برد طلبات المدعية. إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها بسبب موضوع هذه الدعوى . وبسؤال وكيل المدعى عليه هل تمت مخاطبة المدعية بعد محضر التسليم فأجاب بأن هناك 3 خطابات بتاريخ 06/03/2024 و 23/03/2024 و 28/03/2024 وسألت المحكمة وكيل المدعى عليه عن صحة المبالغ التي يذكرها فأجاب بأن ما ذكره صحيح وذلك بعد الاستلام النهائي كما يطلب ندب خبرة للنظر في الأعمال المنفذة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (24,090.00) أربعة وعشرون ألفًا وتسعون ريال. وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (2,409.00) ألفان وأربع مئة وتسعة ريال، وناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ والمتضمن في الفقرة الرابعة في البند ج ما يبين معه اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى ولأن المدعى عليه طلب التوريد لأعماله التجارية، كما أن العقد ذكر أن المختص المحكمة التجارية كما يتضح من خلال العقد أنه لأجل مشروع تجاري للمدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته فواتير ومحضر استلام ممهورا بتوقيع المدعى عليها، والعقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع الطرفين، وبالاطلاع على العقد وبناء على أن التسليم الدفعة الأخيرة بعد الاستلام الابتدائي بثلاثة أشهر ومضت هذه المدة ولم يقدم المدعى عليه شيئا للمدعي كما قدم المدعى عليه خطابات بعد ثلاثة أشهر من خطاب الاستلام مما تنته معه الدائرة إلى تحقق التسليم النهائي وليس للمدعى عليه حبس ما للمدعية من حق، وأما عن العيوب التي يذكرها أو التنفيذ المخالف للعقد فلهم المطالبة بالتعويض أو الضمان المبرم بين الطرفين، واستنادا على المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (2,409.00) ألفان وأربع مئة وتسعة ريال، فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال أركان التعويض الثلاثة واستنادا للمادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. الأمر الذي ترفض معه المحكمة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليه (..) هوية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) والبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (24,090) أربعة وعشرون ألفًا وتسعون ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث