حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630332190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670161834/1446
رقم الحكم:4630332190
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670161834 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630332190 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٨٣٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات ضيافة استهلاكية من الورق والبلاستيك والالمنيوم بثمن إجمالي قدره (٦,٥٤٣.٥١) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٦,٥٤٣.٥١) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١م والصادرة لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ وقدره (٦,٥٤٣.٥١) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨م بمبلغ وقدره (٤,٥٤٣.٠١) أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وهللة واحدة والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه. ٣- محرر عادي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليه بإجمالي مبلغ المطالبة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه؛ طلب مهلةً للإجابة، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة المدعى عليه في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ جاء فيها: أنه تم الاتفاق مع المندوب الأول على التابع للمدعية بدفع الفاتورة السابقة وتنزيل فاتورة جديدة، واحضرت المدعية مندوب جديد ورفض استلام مبلغ الفاتورة السابقة وأصر على استلام كامل مبلغ الفواتير وهذا لم يكن ضمن الاتفاق، وتم طلب من ممثل المدعية في الجلسة الأولى التزويد برقم الحساب حتى يتمكن من دفع المبلغ على دفعات، وطلب تقسيط المبلغ على دفعات، بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال كل (١٥) يوماً للظروف التي يمر بها السوق، وهذا ما تم الاتفاق عليه في منصة تراضي. ووردت مذكرة ممثل المدعية في ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ جاء فيها: ما ورد في المذكرة الجوابية للمدعى عليه ما هو إلا تأكيد وإقرار منه بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة الذي في ذمته وقدره (٦,٥٤٣.٥١) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، والذي صادق على صحته عبر المصادقة المالية المرفقة مع الدعوى في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣م والممهورةً بتوقيع اليد وختم المؤسسة، ولا يوجد اتفاق مسبق على كيفية السداد أو طريقة السداد، وعليه فالمدعية ترفض مقترح المدعى عليه في السداد على دفعات، وتطلب سداد المبلغ فوراً. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٦,٥٤٣.٥١) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية وعدم إنكار المبلغ محل الدعوى وطلب تقسيط المبلغ على دفعات. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٦,٥٤٣.٥١) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة؛ وتمثلت بينته في مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، والفاتورة محل الدعوى والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، وكشف الحساب بمبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولما أن المدعى عليه لم ينكر المبلغ محل المطالبة وطلب التقسيط على دفعات وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور مع تبلغه بها نظاماً واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦,٥٤٣.٥١) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث