حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630328031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670318492/1446
رقم الحكم:4630328031
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670318492 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630328031 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670318492 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع المدعى عليه: شركة (...) للحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (حلويات) عدد (1) (شكولاتة وحلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/06هـ الموافق 2022/11/30م بثمن إجمالي قدره (1,375) ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,375) ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محررات عادية عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية، وحوالة بنكية بسداد مبالغ سابقة، وصورة محادثة واتساب بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 11/04/1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائله: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد حلويات. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,375) ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، ولما قدمت المدعية وكالة من كشف الحساب الصادر من الشركة المدعية ومراسلة واتس بين من يمثل الطرفين وحوالة بنكية صادرة من الشركة المدعى عليها بسداد مبالغ سابقة للشركة المدعية والتي أوصلت بثبوت التعامل بين الطرفين ابتداء وبعد ذلك ثبوت استحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة أسرار الخبز للحلويات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (1,375) ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال للمدعية شركة مصنع قمة السعادة للتصنيع سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت المحكمة والله أعلم وأحكم.