حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630322866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670271976/1446
رقم الحكم:4630322866
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670271976 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630322866 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧١٩٧٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للترفيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠ / ٤ / ١٤٤٦ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بتبليغ رقم: (١١٤١٩٨٨١٨)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؛ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وجاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (طاولات) عدد (٢٥) (طاولات مقهى)، و(آلة قهوة) عدد (١) (آلة قهوة مع إكسسواراتها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألف ريال سعودي سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار بيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. ، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ يمثل قيمة بيع طاولات مقهى وآلة قهوة مع إكسسواراتها على المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعوى موكلتها مستند مكتوب مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها يتضمن الإقرار ببيع البضاعة محل الدعوى على المدعى عليها وأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من قيمتها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾؛ وحيث نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغها، ولما كان القضاء على مثلها -إذا كان للمدعي بينة- سائغ شرعاً ونظاماً، حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة؛ سمعت وحكم بها ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة :بإلزام المدعى عليها شركة (...) للترفيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال.