حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630314693
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670280208/1446
رقم الحكم:4630314693
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280208 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630314693 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670280208 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 19/ 03/ 2017م اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بإصدار تذاكر سفر وتزويد المدعى عليها بخدمات مساندة للسفر وذلك بموجب اتفاقية خدمات إدارة السفر ثم تتم اصدار فواتير للمدعى عليها برسوم الخدمة المقدمة. بناء عليه أصدرت المدعية فواتير للمدعى عليها مقابل اتعاب الخدمات المقدمة، وذلك بقيمة اجمالية قدرها (72,092) اثنان وسبعون ألف واثنان وتسعون ريال. ماطلت المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق، وظلت حابسه لأموال المدعية ومانعتها من الاستفادة منها دون ان تأخذ بالاعتبار مصالح وحقوق المدعية والاضرار اللاحقة بها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المترتبة عن الخدمات المقدمة بمبلغ وقدره (72,092) اثنان وسبعون ألف واثنان وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (32) على مطبوعات (شركة وكالة نسما للسفر والسياحة) من الفترة 23/ 05/ 2017م حتى الفترة 15/ 10/ 2017م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 03/ 04/ 1446هـ وفيها: حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة بعد إفهام المدعية بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى وبسؤالها البينة على دعواها أجابت الاتفاقية والفواتير الصادرة، وبسؤالها مزيد بينة على ما قدمت أجابت: بأن ليس لديها مزيد من البينات سوى ما قدمت وطلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذراً تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في 07/ 04/ 1446هـ وفيها: حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه أو يقدم عذراً تقبله المحكمة رغم ثبوت تبلغه لحضور الجلسة لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية، وبطلب من المدعية الحكم على المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الفواتير المترتبة عن الخدمات المقدمة بمبلغ وقدره (72,092) اثنان وسبعون ألف واثنان وتسعون ريال، كما ورد مفصلاً في دعواه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه. كشاف القناع (6/ 448) واستناداً للمادة الثالثة والتسعين من الدليل الإجرائي لنظام الإثبات والتي تنص على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية. وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء اليمن، وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: 97) ما نصه قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر.. وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» واستناداً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: 1 -من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً واستناداً لما ورد في المادة الثامنة والتسعون من النظام ذاته ونصها: كل مـن وجهـت إليـه اليمين حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبدالرحمن علي إبراهيم الشيخي هوي وطنية رقم: (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره اثنان وسبعون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً (72,092) للمدعية شركة وكالة نسما للسفر والسياحة سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.