حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630349051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670411466/1446
رقم الحكم:4630349051
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670411466 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630349051 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١١٤٦٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الشركة (...) للتعمير مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي: وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه: المتمثلة في (قامت موكلتي بتوريد معدات سقالات وشدات معدنية وفورم ورك لمشروع إسكان (...) وذلك بموجب عقد توريد خدمات أعمال سقالات رقم (...) المبرم بين موكلتي و المقاول من الباطن بالمشروع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م وهي المقاول من الباطن للمقاول الرئيسي بالمشروع الشركة (...) للتعمير (المدعي: عليها) ، وموقع المشروع موضح بنماذج التعميد الصادرة من المقاول الباطن شركة (...) . المقاول الرئيسي لهذا المشروع (مشروع (...)) هي المدعي: عليها الشركة (...) للتعمير ، حيث قام المقاول من الباطن بإستلام المواد من موكلتي بموجب أذون الإخراج المعتمدة من قِبلة وقامت بتوريدها بالمشروع المذكور العائد للمقاول الرئيسي الشركة المدعي: عليها وذلك بموجب العقد المبرم بين المقاول الرئيسي والمقاول الباطن)، ومبررات الطلب (يتضح لفضيلتكم مما سبق وبتسلسل الأحداث أن المواد مازالت بموقع المشروع لدي المقاول الباطن شركة (...) وحسب ما يدعية المقاول من الباطن بالدعوي السابقة بأن المواد محتجزة بالمشروع ، وبناء علية نطالب المقاول الرئيسي (المدعي: عليها الشركة (...) للتعمير) بتسليمنا موادنا الموجودة بالموقع والمورد لهم من مقاولهم من الباطن.) أما مبررات حالة الاستعجال: (حيث أن المواد متواجدة بالموقع منذ مايقارب عامين ومعرضة للتلف والتهالك من أثار العوامل المناخية ، وأيضا معرضة للسرقة وهذا لا يرضي الله ورسولة بضياع حقوق موكلتي لمواد تقدر ب (٣.٧٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال .)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب, ؛ لذا أطلب الإذن في التصرف بـ (إستلام المعدات من مشروع (...))، هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي: بالوكالة: (...) وحضر مدير المدعى عليه:ا شركة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:ا الثاني بالوكالة: (...)، وقدمت وكيلة المدعي: دعواها جاء فيها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه: المتمثلة في (قامت موكلتي بتوريد معدات سقالات وشدات معدنية وفورم ورك لمشروع إسكان (...) وذلك بموجب عقد توريد خدمات أعمال سقالات رقم (...) المبرم بين موكلتي و المقاول من الباطن بالمشروع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م وهي المقاول من الباطن للمقاول الرئيسي بالمشروع الشركة (...) للتعمير (المدعي: عليها) ، وموقع المشروع موضح بنماذج التعميد الصادرة من المقاول الباطن شركة (...) . المقاول الرئيسي لهذا المشروع (مشروع إسكان (...)) هي المدعي: عليها الشركة (...) للتعمير ، حيث قام المقاول من الباطن بإستلام المواد من موكلتي بموجب أذون الإخراج المعتمدة من قِبلة وقامت بتوريدها بالمشروع المذكور العائد للمقاول الرئيسي الشركة المدعي: عليها وذلك بموجب العقد المبرم بين المقاول الرئيسي والمقاول الباطن)، ومبررات الطلب (يتضح لفضيلتكم مما سبق وبتسلسل الأحداث أن المواد مازالت بموقع المشروع لدي المقاول الباطن شركة (...) وحسب ما يدعية المقاول من الباطن بالدعوي السابقة بأن المواد محتجزة بالمشروع ، وبناء علية نطالب المقاول الرئيسي (المدعي: عليها الشركة (...) للتعمير) بتسليمنا موادنا الموجودة بالموقع والمورد لهم من مقاولهم من الباطن.) أما مبررات حالة الاستعجال: (حيث أن المواد متواجدة بالموقع منذ مايقارب عامين ومعرضة للتلف والتهالك من أثار العوامل المناخية ، وأيضا معرضة للسرقة وهذا لا يرضي الله ورسولة بضياع حقوق موكلتي لمواد تقدر ب (٣.٧٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال .)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب. كما أضافت بأنه صدر حكم بإلزام المدعى عليه:ا إلا أنهم رفضوا الاستجابة لطلب الشرطة ورفضوا دخولهم للموقع، وأجاب وكيل المدعى عليه:ا (...) بما نصه: وكالتي عن المُدَّعَىَ عليها وإشارة إلى دعوى المدعي:ة؛ ومع التمسك بعدم صحتها وعدم قيامها على أساس شرعي أو نظامي؛ فإنَّ موكلتي تدفع بالآتي: أصليا: الدفع انعدام الصفة: نفيد فضيلتكم أن موكلتي لا صفة لها في الدعوى؛ إذ أنّ المدعي:ة تطلب تسليم منقولات بناء على اتفاق تزعم ابرامه مع شركة تدعى شركة (...) للمقاولات، وموكلتي ليست طرفاً في العقد المذكور ولا صفة لها فيه؛ كما لم تقدم المُدعية ما يفيد سبق تعاقد موكلتي معها أو استلامها لأي مواد أو منقولات؛ مما يجعل دعوى المُدعية مقامة على غير ذي صفة؛ ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوقف الفصل في الدَعْوَى على البت فيها حسبما نَصّت عليه المادّة (٣٠/١) من اللائحة التنفيذيّة لنِظَام المُرافعات الشرعيّة، كما أنَّ الدفع بانعدام الصفة يجوز إبداءه في أي مرحلة تكون فيها الدَعْوَى، حسبما نَصّت عليه المادّة (٧٦/١) من نِظَام المُرافعات الشرعيّة؛ ولما كان ذلك؛ وكان الثابت انعدام صفة مُوَكِّلتي في الدَعْوَى؛ مما يستوجب معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول الدَعْوَى لرفعها على غير ذي صفة. احتياطيا: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: مع التمسك بما سبق فتدفع موكلتي بسبق الفصل في موضوع الدعوى؛ حيث إنَّ المُدعية سبق وأن قامت برفع دعوى ضد موكلتي بالرقم: (٤٥٧١٣٠٩٦٢٥) لعام ١٤٤٥ه بذات الموضوع والأسباب والطلبات وهي استرداد معدات وسقالات، وقد نظرتها الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها حكم نهائي قضى برفض الدعوى بالصك رقم: (٤٥٣١١٨١٧٠١) وتاريخ: ٢٨/١٢/١٤٤٥ه، وجاء في أسباب الحكم: ... ولم تقدم المدعي:ة بينه كافية وموصله لما تدعيه واكتفت بما أدعته بالصور المرفقة التي لا تثبت بأنها تعود للمدعى عليها وما قدمتها من محادثات صوتية تدعي بأنها تسجيلات صوتية ما بينها وما بين المدعى عليه:ا فلا دلالة على ذلك فيما أدعته، فلا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح بالإنكار، ولما كان الإنكار صراحة من قبل المدعى عليه:ا في عدم التعاقد مع المدعية وعجز المدعي:ة عن إثبات ذلك... (مستند رقم: ٠١ حكم قضائي قضائي)؛ ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق حسبما تنص على ذلك المادة (٨٦) من نظام الإثبات؛ مما يؤكد لفضيلتكم أن دعوى المُدعية من قبيل الكيد لموكلتي على غرار دعاواها السابقة وذلك لتكبيد موكلتي خسائر وأتعاب محاماة دون مسوغ شرعي أو نظامي؛ مما يتعين معه والحالة هذه عدم قبول نظر الدعوى. لكل ما تقدم؛ وحيث ثبت لفضيلتكم انعدام صفة موكلتي كما أقرّت المدعي:ة بأنّ من تعاقدت معها واستأجرت المواد التي تطالب بها هي شركة أخرى لا علاقة لها بموكلتي؛ والإقرار حجة قاطعة على المقر حسبما نص عليه نظام الإثبات؛ فضلاً عن سبق الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي فيه؛ مما يؤكد لفضيلتكم كيدية دعوى. كما أجاب مدير المدعى عليه:ا أنهم خاطبو المدعى عليه:ا الشركة الثانية ورفضت الاستجابة لطلبهم لكونه لم يصدر بحقهم حكم. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي:ة يطلب الإذن في التصرف بـاستلام المعدات من مشروع إسكان (...)، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، كما يستلزم نظر الدائرة في الطلب المستعجل توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) لذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن ما ذكره المدعي: هو طلب موضوعي لا تقبله الدائرة لانعدام صفة الاستعجال فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.