حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630339165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670365228/1446
رقم الحكم:4630339165
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365228 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630339165 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ملابس جاهزة، بعدد (٧٦)، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٥٠٧) أربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ، فقامت المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بإرسال خطاب للمصادقة على الرصيد وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ وقدره (٤٠,٥٠٧) أربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريال لمطابقته الحسابات لديها حيث جرى توقيع المصادقة وختمها بختم الشركة المدعى عليها ثم قامت بسداد جزء من مبلغ المديونية وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٠,٥٠٧) عشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٠٧) عشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ وقدره (٤٠,٥٠٧) أربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات ممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها. ٢- عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٤م والمتفق على أن تكون إجمالي الأتعاب مبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٦هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب بمطابقة الرصيد، وكشف الحساب، وعقد الأتعاب. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة توريد الملابس الجاهزة بمبلغ قدره (٢٠,٥٠٧) عشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة الأصلي؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من مصادقة على الرصيد تضمنت مبلغ المطالبة وهي بختم المدعى عليها؛ إذ تكييفها أنها محرر عادي، فهي إذن حجة بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. وأما المطالبة بملغ أتعاب المحاماة: فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بالتعويض؛ إذن فنظر المحكمة يتجه لبحث تحقق أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص المادة: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وترى المحكمة تحقق ركن الخطأ مِن المدعى عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة رغم ثبوته. وكذا ترى المحكمة تحقق ركن الضرر على المدعية؛ لتوكيلها لمحامٍ ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق. وأما ركن العلاقة السببية: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ وتكبّد التعاقد معه. وبقي شأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة: وشأنه قد نظمته المادة (١٦٤) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمة هي الخبير الأول، وبنظر المحكمة لواقع القضية اتباعًا لما نصت عليه المادة؛ فقد خَلُصَت إلى تقدير التعويض وفق ما هو مذكورٌ في منطوق الحكم. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- بإلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٠,٥٠٧) عشرون ألفًا وخمسمئة وسبعة ريالات. ٢-بإلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٢,٠٥٠) ألفان وخمسون ريالًا؛ مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. والله الموفق.