حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530639947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570656316/1445
رقم الحكم:4530639947
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570656316 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530639947 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٦٣١٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ اعمال تكييف وتبريد بمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠١,١٥٦.٢٥) ثلاث مئة وواحد ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠١,١٥٦.٢٥) ثلاث مئة وواحد ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠.٣١) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، والمتبقي (١١٠,٨٠٤.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠١,١٥٦.٢٥) ثلاث مئة وواحد ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق.٢- أضرار تقاضي متمثلة بلم يتم السداد من قبل المدعى عليه مع تحمله اتعاب التقاضي مما أدى إلى (مما ادى الى رفع دعوى قضائية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٦-١١هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر مدير المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ، كما حضر مدير المدعى عليها (...) اقامة نظامية رقم (...) ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب: ما جاء في دعوى المدعية فغير صحيح والصحيح أن المتبقي من قيمة الأعمال مبلغاً قدره: (٣٩.٣٣.٠٤) ريال، كما أرفق ممثل المدعية عدة مستندات غير مترجمة. وبعرض ذلك على ممثل المدعية أجاب: غير صحيح. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي :مراسلات بريدية، وأطلب مهلة لتقديمها للدائرة مترجمة. وأفهمت الدائرة ممثل المدعية بتقديم بيناته عن طريق النظام مترجمة خلال ٣ أيام. كما أفهمت ممثل المدعى عليها بالرد على البينات وتقديم ما لديه خلال مدة مماثلة مع ترجمة المستندات، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-٢٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر مدير المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه التبليغ رقم ٩٢٧٦٥١٩٣ ، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة هذا نصها: " مذكرة الرد على الدعوى فضيلة / قاضي الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : الموضوع : مذكرة جوابية : اشارة الى الموضوع أعلاه والى ضبط الجلسة الذي تم بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ للدعوى رقم ( ٤٥٧٠٦٥٦٣١٦ ) والمقامة من : المدعي / شركة (...) سجل رقم (...) المدعى عليه / شركة (...) سجل رقم (...) الموضوع : اولاً : انه بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢ تم التعاقد مع المدعى عليه على تنفيذ اعمال تكييف وتبريد بمشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدره ( ٣٠١١٥٦.٢٥ ريال ) بموجب امر شراء وعرض سعر صادر من المدعى عليه ( مرفق رقم ١ ) ولم يتم اعتماد أي تعديل على امر الشراء من قبلنا كما افاد المدعى عليه ثانياً : تم سداد مبلغ ( ١٩٠.٠٠٠.٣١ ريال ) بموجب تحويلات بنكية من قبل المدعى عليه ( مرفق رقم ٢ ) ثالثاً : افاد المدعى عليه بأن المبلغ المتبقي هو ( ٣٩٠٣٣.٠٤ ريال ) ولم يتم تزويدنا بما يثبت صحة هذا المبلغ ولم يتم مراجعة الحسابات وتدقيق قيمة الاعمال حيث ان المتبقي في ذمته مبلغ ( ١١٠٨٠٤ ريال ) بموجب امر الشراء والتحويلات البنكية لم يتم سدادها حتى تاريخه. رابعاً : افاد المدعى عليه بان هناك اعمال لم يتم استكمالها وتم خصمها افيد فضيلتكم بان عدم اكمال الاعمال بسبب عدم سداد المدعى عليه لمستحقاتنا المالية وعليه تم افادتنا من قبل المدعى عليه بان قيمة الخصم هي ( ٣٥.٠٠٠ الف ريال ) ليصبح المبلغ المتبقي في ذمته ( ٧٥.٨٠٤ ريال ) ولم يتم السداد حتى تاريخه وتم أفادت المدعى عليه بتمسكنا بالمطالبة بكامل المبلغ المتبقي . خامساً : تم التواصل مع مدير عام / (...) عبر الاتصال والإيميلات ولم يتم التجاوب وتم رفع دعوى عبر منصة تراضي ولم يتم التجاوب حيث افاد المدعى عليه بان المبلغ المطلوب هو ( ٥٠٠٠ ريال ) فقط لا غير مما اضطرنا لرفع دعوى تجارية واشغال فضيلتكم وضياع لوقتكم الثمين . ولا يخفى على فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت المادة ( ٢٩/١ )من نظام الاثبات على انه ( يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) . وبما ان المدعى عليها الجأت موكلتي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الجهد والوقت في المحكمة للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وبما ان المدعى عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة ولجوء موكلتي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه ( من مطل صاحب الحق حقه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد ) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه ( ولو مطل غريمه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ) . الطلبات :أطالب المدعى عليه بسداد مبلغ ( ١١٠٨٠٤ ريال ) ولكم جزيل الشكر والتقدير الاسانيد : ١/ امر شراء من قبل المدعى عليه مطابق لعرض السعر ٢/ عرض سعر ٣/ تحويلات بنكية ٤/ مراسلات بريدية" ثم قررممثل المدعية حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الاتعاب كما قرر الاكتفاء بما سبق. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان المدعي حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: ٢٥/٠٦/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى علياه بدفع مبلغ قدره: (١١٠,٨٠٤.٠٠) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وأربعة ريالات لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد دفع وكيل المدعى عليها بأن قيمة الأعمال المتبقية:(٣٩.٣٣.٠٤) ، ولم يحضر في الجلسات التالية. وحيث تقدم وكيل المدعية بعد ذلك بالبينة التي تمثلت في أوامر الشراء وعرض السعر وحوالات بنكية ومراسلات بريدية بين الطرفين فحواها المناقشة عن مدى وجود خصم للأعمال المتبقية وليس فيها ما يدل على التوصل لخصم معين، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولا سيما وأن المدعى عليها قد حضر موكلها الجلسة الأولى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى لحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١٠.٨٠٤.٠٠) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وأربعة ريالات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث