حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630350182

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670371133/1446
رقم الحكم:4630350182
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670371133 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630350182 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4670371133 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام طلب فيها إثبات شهادة(...) (...)الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) ومضمون شهادته: (يشهد أن المدعي استأجر عدد 2 بكلين مع السائق بأجر شهري 17000 ريال لكل بكلين بإجمالي أجرة شهرية قدرها 34000 ريال ويشهد أنه تم تحميلها أمامه قبل شهر رمضان عام 1445هـ وتحديداً قبل بثلاثة أيام من حلول شهر رمضان)، وشهادة (...) الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (أشهد أني حملت البوكلينات عدد 2 قبل رمضان بثلاثة أيام وكان ذلك عام 1445هـ من مدينة (...) برفقته عدد 2 سواق هندي وقمت بتنزيلها في مدينة (...) واتصل (...) وطلب مني إعادة البوكلينات وقمت بالذهاب إلى (...) وتم التحميل من الموقع بحضور فور من البوكلينات (...) الجنسية والسواقين (...) علماً أن السواقين تم عودتهم معي الى (...) وكان ذلك بتاريخ 11-3-1446هـ). وذكر أنه يخشى تهرب المدعى عليه من تسليم الفواتير وعقد الايجار وعدم التجاوب للمطالبة بحقوقه. وقد عقدت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ 05-04-1446هـ وفيها حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر (...) هوية وطنية (...) و(...) هوية وطنية (...) بصفتهم مزكين، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (116220382)، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه فأحال إلى صحيفة الطلب وطلب إثبات شهادة عبد احمد الاحمد (...) الجنسية، ثم سألته الدائرة عن الشاهد فأجاب بأن لديه مشكلة تقنية، ثم سألته الدائرة عن صفته وصفة المدعى عليه فأجاب بأنه صاحب مؤسسة ولديه عمل تجاري مع المدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن قيمة الأجرة التي يطلب إثبات واقعتها فأجاب بأنها ما يقارب 120.000 ريال، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة إلى حين حضور الشاهد، وبالله التوفيق. وفي جلسة 11-04-1446هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعي عن المبلغ المراد إثبات الشهادة فيه فأفاد بأنه (97,000) ريال. ثم سألت الدائرة الشاهد الأول/ (...) (...)الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، وعلاقته بالمدعي: قريب، وليس له أي منفعة أو عمل مع المدعي. وبسؤاله عن شهادته قال: (أشهد لله بأن مندوب مؤسسة (...)/ (...) (...) الجنسية، اتفق مع الأخ (...) باستئجار عدد بوكلين 2 بمبلغ 17000 ريال شهري لكل واحد، وأن ال(...) مندوب المدعى عليه طلب مني أن أشهد حتى كتابة العقد بينهما) هكذا شهد. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الشهادة: (أنا لا أعلم بها، ولم أسمع عن الشهادة شيئاً). هكذا أجاب. ثم أفاد المدعي بأن لديه شاهداً آخر تعذر عليه دخوله في الجلسة، وبسؤاله عن اسمه أجاب بأنه/ (...)، هويته موجودة في النظام، وصلته بالمدعين؟ لا تربطه أي صلة ولا نفع. ومضمون الشهادة: (أنه حمل البوكلينات قبل رمضان بثلاث أيام، ورجعها قبل شهر من الآن، مدة الشغل 6 شهور في (...)). ثم طلبت منه الدائرة إحضار الشاهد الثاني في الجلسة القادمة وهي مهلة أخيره لإحضاره. ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 18-04-1446هـ بتشكيل مغاير وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي عن الشاهد فأجاب بأنه حاضر، وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره وتاريخ ميلاده ومكان إقامته وعلاقته بأطراف الدعوى ومصلحته فأجاب قائلا اسمي (...) والعمر (...) وتاريخ الميلاد (...) ومكان إقامتي في (...) وعلاقتي بالمدعي أجاب بأنه كان يعمل سائق (...) وقد سبق أن اتصل بي لتوصيل بوكلين، وليس لي مصلحة، وأشهد بالله أني قبل رمضان بثلاثة أيام قمت بتوصل بوكلينين من (...) إلى (...)، وقبل شهر ونص قمت بأخذها من (...) وأعدتها (...) وبعرض الشهادة على المدعى عليه فأجاب بأنه لا يعرف الشاهد، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان طلب إثبات الشهادة ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (1) من المادة (81) من نظام الإثبات، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (2/أ) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعي يطلب إثبات شهادة شاهدين بصفة مستعجلة خشية أن ينكر المدعى عليه حقوقه، وحيث إن الدائرة بعد تأملها للطلب تبين لها تحقق حالة الاستعجال، وتوافر المتطلبات النظامية لإثبات الشهادة، ومن ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بالشهادة استنادا للفقرة (1) من المادة (81) من نظام الإثبات ونصها:(يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود). ولما كان نظر الدائرة ينحصر في مدى توافر شروط الطلب المستعجل استنادا للمادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الشهادة المثبتة في الوقائع. نص الحكم: حكمت المحكمة بإثبات الشهادة المدونة في الوقائع. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث