حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630136710

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571450736/1445
رقم الحكم:4630136710
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571450736 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630136710 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٠٧٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تتقدم ضد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر برفض الاعتراض المقدم منها على قبول طلب تسجيل العلامة المودعة برقم (...) على الفئة (١٢) والمنشورة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م لصالح شركة (...)، حيث استند القرار إلى ما يلي: إن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض ، وحيث إن قرار رفض الاعتراض قد ورد بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ والطعن قدم يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ فإن الطعن يكون قد قدم في الموعد النظامي، مما يجعله مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع: الوقائع التسلسل الزمني: ١- تأسست موكلته ب(...) كشركة لتصنيع المركبات عام ١٩٣٧م وعليه قامت بتسجيل أولى علامتها بدولة المنشأ منذ عام ١٩٥٨م، ولم تتوقف تسجيلات علامتها منذ ذلك الحين لتشمل الغالبية العظمى من بلدان العالم، ورغبة منها في حماية علاماتها بالمملكة العربية السعودية، قامت بتسجيل العديد من علاماتها منذ عام ١٤٣٥هـ، ومن ضمنها علامتها على الفئتين (١٢،٧) والمسجلة منذ عام ١٤٤٢هـ وحاول البعض تقليد علامة موكلته إلا أن القضاء حال دون ذلك مقررًا إلغاء تسجل العلامة المقلدة وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ، كما سبق وأن اعترضت موكلته على نشر علامات مقلدة لعلامتها وقُبل اعتراضها وصدرت قرارات برفض تسجيل العلامات المقلدة، وبتواريخ متعددة، ثم فوجئت موكلته بقيام طالبة التسجيل بتقديم طلب تسجيل العلامة والتي تم نشرها بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م، وتقدمت موكلته باعتراض على تسجيل العلامة محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ، وتم رفض اعتراضها بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ مما حدا بموكلته إلى إقامة دعواها الماثلة، استنادًا إلى ما يلي: أولاً: أسبقية تسجيل علامة المدعية بالمملكة العربية السعودية على الفئة (١٢) برقم تسجيل (...)، والفئة (٧) برقم تسجيل (...)، والفارق الزمني بين إيداع علامة موكلته أسبق في الإيداع والتسجيل من إيداع علامة طالبة التسجيل بما يُقارب الثلاث سنوات، وهو ما يتعين معه إلغاء قرار تسجيل العلامة المقلدة، وهو ما أكده نظام العلامات التجارية الخليجي الموحد وذلك بالمادة (١١/٣)، كما استقرت عليه الأحكام القضائية. ثانيا: شبه التطابق بين علامة طالبة التسجيل وعلامة موكلته، ويتضح ذلك من خلال الآتي: كلاهما على الفئة (١٢)، والمنتجات للمدعية: المركبات، وأجهزة النقل البري، أو الجوي، أو المائي. والمنتجات للعلامة طالبة التسجيل: مركبات صالحة لجميع الطرق، مركبات برمائية، مركبات مدرعة مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكك الحديدية، وصف علامة المدعية: شكل مربع بداخله خطوط مائلة بينها أشكال هندسية مميزة باللونين الأبيض والأحمر. وصف علامة طالبة التسجيل: بطاقة على شكل مربع باللون الأبيض والأحمر بداخلها خطوط مائلة ومتداخلة وعبارة (...) بحروف لاتينية في سطرين بشكل متكرر. ومن خلال ما سبق يتضح شبه التطابق بين العلامتين من عدة أوجه كما يلي: أ) شبه التطابق بين العلامتين في الشكل العام الأثر المرئي: حيث إن علامة طالبة التسجيل تُحاكي الشكل الهندسي لعلامة موكلته، وبقصد الالتفاف على النظام أضافت طالبة التسجيل كلمة لاتينية لعلامتها التي لا تنال من تقليد علامة موكلته، وهو ما يؤدي إلى وحدة الانطباع الذهني بين العلامتين لدى المستهلكين وإيهامهم خلافًا للواقع بأن علامة طالبة التسجيل تندرج ضمن علامات موكلته. ب) التطابق بين العلامتين في الفئة والمنتجات حيث توضع العلامتان على الفئة (١٢) والتي تندرج تحتها منتجات المركبات وقطع الغيار ونحوها، بما يُلحق بالغ الأضرار بموكلته والمستهلكين المؤكد وقوعهم في الخلط واللبس نتيجة لذلك، وقد تواتر نظام العلامات التجارية الخليجي الموحد على حظر التقليد المسبب للتضليل، كما استقرت عليه أحكام المحاكم التجارية، ومنها الحكم الصادر لصالح موكلته. ثالثا: تعمد التقليد من جانب طالبة التسجيل لعدم إمكانية توارد الخواطر على الشكل الهندسي المبتكر: وموكلته قامت بابتكار علامتها بشكلها المميز الذي لا يمت بصلة للمنتجات المسجلة عليها، مما يستحيل معه إمكانية توارد الخواطر عليها، ومن ثم فإن تقدم طالبة التسجيل بطلب تسجيل علامة مشابهة حد التطابق لعلامة موكلته بل وعلى الفئة والمنتجات ذاتهما يقطع بتوافر قصد التقليد لديها، كما أن الرسم المميز لعلامة موكلته فضلا عن حمايته باعتباره علامة تجارية، فإنه يستحق الحماية باعتباره مصنفًا فنيًا مبتكراً. رابعا: صدور أحكام وقرارات لصالح موكلته بإلغاء تسجيل علامات مقلدة لعلامتها فقد تم نشر عددٍ من العلامات المقلدة لعلامة موكلته، فرفض تسجيل بعضها إداريًا حينما اعترضت موكلته عليها، وألغى تسجيل البعض الآخر قضائيًا حينما أقامت موكلته دعواها بإلغاء قرار قبول تسجيل تلك العلامات كما يلي: حكمت المحكمة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (٧)، قبول الاعتراض ورفض طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (٧)، قبول الاعتراض ورفض طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (٧). مما سبق يتضح اتفاق هيئة الملكية الفكرية مع المحكمة التجارية مجتمعين على حماية علامة موكلته، والذي يعكس مدى التشابه بين العلامات محل الحكم والقرارات أعلاه وعلامة طالبة التسجيل، والتي تعد الأشبه بعلامة موكلته. خامسا: شهرة وترويج علامة موكلته: فهي مشهورة عالميا بانتمائها إلى سلسلة علامات شركة (...) المعروفة، وبالتالي فإن علامتها مسجلة في العديد من الدول كما يلي: (...) ٢٠١٩/٠٤/٢١م، (...) ٢٠١٩/٠٤/٢١م، (...) ٢٠١٩/٠٤/٢٢م، (...) ٢٠١٩/٠٤/٢٤م، (...) ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، (...) ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، (...) ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، (...) ٢٠١٩/١١/١٧م، (...) ٢٠٢١/٠٣/١٨م، (...) ٢٠٢١/٠٤/١٦م، كما أن موكلته تقوم بالترويج لمنتجات علامتها على مواقع التسوق الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية وخارجها، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن علامة موكلته استوفت معايير الشهرة المنصوص عليها في المادة (٢/٤) من نظام العلامات التجارية الخليجي الموحد، ومن ثم ينبغي درء أي اعتداء عليها وفقًا لنص المادة (١٣/٣) وقد استقرت الأحكام القضائية على حماية العلامات التجارية المشهورة. سادسا: إن علامة طالبة التسجيل توضع على منتجات الفئة (١٢) المتعلقة أساسا بسلامة المجتمع: والمستهلك إنما اعتاد التعامل على منتجات علامة معينة نظرًا لجودتها التي لها أهمية بالغة في مثل هذه الحالة، ونظرًا لشبه التطابق بين العلامتين كما سبق بيانه، فإن المستهلك سيقع في الخلط واللبس بينهما لا محالة، فيُقبل على شراء منتجات تقل كثيراً في جودتها عن منتجات علامة موكلته ذات الجودة الفائقة، ما قد يكون له الأثر الخطير على سلامته باعتباره فرداً من أفراد المجتمع. سابعا: إيهام المستهلكين بانتماء منتجات علامة طالبة التسجيل إلى موكلته على خلاف الحقيقة: وشبه التطابق الموضح في الدفوع أعلاه سيترتب عليه حتمًا وقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس باعتقادهم خطأ بانتماء منتجات علامة طالبة التسجيل لموكلته، مما سيترتب عليه ضرر للمستهلكين ولموكلته على حدٍ سواء، وقد تواترت أحكام المحكمة التجارية على منع تسجيل كل علامة من شأنها تضليل المستهلكين. ثامنا: الأضرار المادية المترتبة على تسجيل علامة طالبة التسجيل: إن قبول تسجيل علامة طالبة التسجيل سيتسبب في إحداث ضرر بالغ بموكلته التي قامت باستثمار رأس مال كبير في علامتها وتحملت متطلبات ونفقات تسجيلها في المملكة العربية السعودية والعديد من الدول، وكذلك في الترويج والدعاية لها، حتى باتت علامتها ذات شهرة ذائعة، فضلا عن الضرر الناتج عن وقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس نتيجة لما سبق بيانه. وطالب بما يلي: قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ، والقاضي برفض الاعتراض على تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (١٢) لصالح شركة (...). وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في صورة الاعتراض والقرار المعتمد للاعتراض بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ. ٢- محرر رسمي متمثل في شهادة تسجيل علامة تجارية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٥هـ على مطبوعات المدعى عليها. ٣- محرر رسمي متمثل في شهادة تسجيل علامة تجارية (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٥هـ على مطبوعات المدعى عليها. ٤- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٥٥٩٦٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٠٥٦٣٩٧) الصادر من الدائرة التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. ٥- محرر رسمي متمثل في مجموعة شهادات تسجيل تجارية لعلامة المدعية في عدد من الدول. ٦- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٩٠٥٣٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ في القضية رقم (٤٤٧٠١٣٧٢٨٥) الصادر من الدائرة التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها أكدت على ما جاء في القرار وصحته وطلبت مهلة لتقديم جواب مفصل. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق الأنظمة المبينة والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى،أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها :(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء القرار الإداري المتضمن رفض اعتراضها وقبول تسجيل العلامة محل الاعتراض، وبعد الاطلاع على الدعوى وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (١٢) لصالح شركة (...)، ووصفها: بطاقة على شكل مربع باللون الأبيض والأحمر بداخلها خطوط مائلة ومتداخلة وعبارة (...) بحروف لاتينية في سطرين بشكل متكرر، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مركبات صالحة لجميع الطرق، مركبات برمائية، مركبات مدرعة مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكك الحديدية، وأسست المدعية طلبها على التشابه بين علامة المدعية والعلامة المعترض عليها، وأسبقية علامة المدعية في التسجيل والشهرة والاستعمال، وبما أن الجهة المدعى عليها وبعد اطلاعها على اعتراض المدعية وجواب طالب تسجيل العلامة انتهت إلى رفض الاعتراض المقدم من المدعية وقبول تسجيل طالب العلامة على أساس أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، وبالتحقق مما جاء في قرار المدعى عليها تبين للمحكمة أن العلامة محل التسجيل تشابهت مع علامة المدعية محل الاعتراض وبما أن المستقر عليه أنه عند مقارنة العلامتين ينظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن الفئة المستهدفة من المستهلكين حيث أنه عند المقارنة بين شكل العلامتين يتضح شبه التطابق بين العلامتين في الشكل العام والأثر المرئي حيث إن علامة طالبة التسجيل تُحاكي الشكل الهندسي لعلامة المدعية بالإضافة إلى تطابق الفئات والمنتجات بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين ويكون مع ذلك تسجيل العلامة محل طلب إلغاء تسجيلها فيه إيقاع للخلط واللبس عند المستهلكين ويلحق ضرراً بالمدعية جراء هذا الخلط واللبس مع اتحاد الفئة، وعليه فيمنع تسجيل العلامة محل الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المؤرخ في ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (١٢) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث