حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530649110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570745455/1445
رقم الحكم:4530649110
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570745455 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530649110 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570745455 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم حيث أودع المدعي وكالة لائحة دعوى بالمحكمة التجارية بجدة وحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ27-6-1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل التطبيق صيانته وإدارة الحملات التسويقية ومتابعة المنصة بشكل عام تقنيا واداريا وغيرها من المهام، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٨,٨٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣٨,٨٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- لم تلتزم بتنفيذ مضمون العقد وتقاعست في تنفيذ بنوده لمدة تجاوزت ١٤ شهراً.٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزامها بتنفيذ مضمون العقد وتقاعست في تنفيذ بنوده)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، مما تسبب بـ(بالضرر البليغ على موكلي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حيث ان الالتزامات الواردة بالعقد من مهام المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٣٣٨,٨٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٣٨,٨٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.ويستند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، حوالة بنكية بمبلغ،(٣٣٨,٨٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ((٣٣٨,٨٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، مقابل تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل ولم يقم بتنفيذها، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، حوالة بنكية بمبلغ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغاً قدره (٣٣٨,٨٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.