حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530611708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570686128/1445
رقم الحكم:4530611708
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570686128 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530611708 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570686128 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الطبية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية كالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد ادوية ومستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٦٢٩.٨١) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله سدد منه (١٨,٠١٥.٠٧) ثمانية عشر ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي و سبعة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٣٦,٦٢٩.٨١) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦١٤.٧٤) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله، هذه دعواي. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة: مطابقة الرصيد هكذا أجاب، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنها أعلا من مبلغ المطالبة وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة: تم سداد مبلغ المطابقة ألا مبلغ الدعوى ولذلك نطلب إلزامهم به هكذا اجابت، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦١٤.٧٤) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله، وبما أن محل الدعوى بيع بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد ؛ ولاعتباره حجة على المدعى عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. كما أن التوقيع بالمطابقة يعد إقرار ممن وقّع بترتب مبلغها في ذمته لمن وُقع له، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (١٨,٦١٤.٧٤) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال و أربعة وسبعون هلله لشركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم: (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث