حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530628571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570609302/1445
رقم الحكم:4530628571
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570609302 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530628571 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م اشترت المدعى عليها من المدعية منتجات غذائية (دجاج) بالآجل بإجمالي بمبلغ قدره (١٢٨,٧٥.٥٠) مائة وثمانية و عشرون ألف و خمسة وسبعون ريال و خمسون هللة، و التزمت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٢٦٩١.٨٣) اثنان وأربعون ألف وستمائة وواحد وتسعون وثلاثة وثمانون هللة، ليكون المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها (٨٥,٣٨٤) خمسة وثمانون ألف وثلاثمائة و أربعة وثمانون ريال. وطالب بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥,٣٨٤) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٣٨) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-مطابقة رصيد صادرة من شرك(...)لتقديم الوجبات بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي قدره (١٢٨,٠٧٥) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسة وسبعون ريال وخمسون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ وفيها: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤالها عن دعوها أحالت إلى اللائحة، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥,٣٨٤) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٣٨) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال. فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ولم يُقدّم دفوعه، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن وقدره (٨٥,٣٨٤) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال، وقدّم ما يُثبت ذلك من مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها مجدولة السداد واستناداً لما نصّت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"،مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٣٨) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال، وقد نصّت المادة الرابعة والستين بعد المائة من لائحة المحاكم التجارية: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) لتقديم الوجبات ( سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعي/(...) ( هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره (٨٥,٣٨٤) خمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال ، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٨,٥٣٨) ثمانية الاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث