حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530623543

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570730146/1445
رقم الحكم:4530623543
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570730146 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530623543 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٠١٤٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٥هـ حضر فيها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب أمر التبليغ رقم (٩٣٤٧٨٦٠٣)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما بعث به عبر المحادثة الجانبية (التيمز)، -نصاً- (إنه بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤هـ تقدمت المدعية بالدعوى رقم (٤٤٧٠٦٢١٩٦٧) على المدعى عليها وذلك للمطالبة بمبلغ وقدره (٧١.٤٩٤) ريال وذلك قيمة تنفيذ عقد مقاولة عبارة عن أعمال تخريم وتفجير قامت بها المدعية للمدعى عليها. -وتداولت الدعوى بالجلسات وصدر فيها الصك رقم (٤٤٣٠٧٣٩٥٨٨) وتاريخ ٥/٩/١٤٤٤هـ لصالح المدعية ومنطوقه الآتي: - (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره واحد وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً)، ومن جراء ذلك اضطرت المدعية لتوكيل محامي للدفاع عنها في الدعوى المشار إليها وتكبدت من أجل ذلك أتعاباً للمحاماة مبلغاً وقدره (١٦.٢٩٨) ريال، وعملاً بما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (٧٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه: (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد الحكم من محكمة الاستئناف لحكمها....)، وكذا ما نصت عليه المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة: (على أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، -المدعى عليها هي من ألجات المدعية للشكاية وتوكيل محامي للمطالبة بحقها الثابت لديها وذلك بسبب مماطلتها المستمرة في سداد المبالغ الثابتة في ذمتها وقد أورد في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد). وقد غَرَمَت المدعية في سبيل تحصيل مالها مبلغ وقدره (١٦,٢٩٨) ريال ومن ثم فوجب على المدعى عليها أن تتحمل هذه المبالغ. -وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ: ((لا ضرر ولا ضرار)) ودلالة هذه القاعدة الشرعية والفقهية عامة، فيدخل فيها كل الأضرار الحاصلة تحتها ومما لا شك فيه أن الضرر متحقق وواقع على المدعية وذلك لقيامها بدفع أتعاب المحاماة للمحامي حتى يقوم بالدفاع عنها للحصول على حقها الثابت لدى المدعى عليها علماً بأن المدعية قد تواصلت مع المدعى عليها مراراً وتكراراً حتى تسدد المبالغ التي عليها إلا أنها لم تستجيب نهائياً مما جعل المدعية تلجأ لرفع دعواها. -وقد كتب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي المملكة العربية السعودية السابق - إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المعظم (فعطفاً على المخابرة الجارية حول نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه تبذلها الجهة التي صار منها الانتداب، ويكون سُلفة حتى تقتضي من المحكوم عليه. ففي المسالة بحث من الوجهة الشرعية، وذلك أن العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر، أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة)؛ لذلك نطلب من فضيلتكم: - إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (١٦,٢٩٨) ستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال، وذلك للأسباب الموضحة سلفاً) ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبينا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى وعدم حضور المدعى عليها للجلسة المنعقدة لنظر الدعوى ونظر الدائرة للدعوى حضورياً استناداً لنص المادة (٣١/١) من النظام ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لقاء الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٢١٩٦٧) والتي سبق نظرها أمام (الدائرة التجارية الخامسة) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في موضوعها المشار إلى منطوقه، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها مماطلة في أداء حق المدعي، وبما أنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وبما أن المبلغ الذي طلبه المدعي في مقابل أتعاب الترافع عائد للسلطة التقديرية للدائرة فقد قدرته بمبلغ قدره: ثمانية آلاف وخمس مئة ريـ(٨.٥٠٠)ـال، مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (١٦,٢٩٨) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانية آلاف وخمس مئة ريـ(٨.٥٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث