حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530593229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570470227/1445
رقم الحكم:4530593229
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570470227 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530593229 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570470227 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، فلدي أنا (...) الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ: (...)-القاضي المكلف بالدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض- افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة/ (...)، ورقم هويته: (...) ولم يحضر المدَّعى عليه المدون اسمه أعلاه، ولا مَنْ يُمثِّله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (90001156)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,020.05) ألف وعشرون ريال سعودي وخمس هلالات، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على فاتورة بيع وعليها توقيع المستلم. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع ولم يفي المدعى عليه بالمبلغ. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية وجدت فاتورة شراء مرفقة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والفاتورة باسم مؤسسة (...) للتجارة/ أسواق (...) ورقم الفاتورة: (23245) وهي بتاريخ 8/6/2023، ولتغيّب المدعى عليه عن هذه الجلسة جرى سؤال المدعي عن اختلاف الاسم ما بين المدعى عليه وفاتورة الشراء فأجاب قائلا: نعم، الدعوى مرفوعة على صاحب مؤسسة (...) وهو (...). هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديك بينة على أن صاحب مؤسسة (...) هو نفسه المدعى عليه في هذه الدعوى فأجاب قائلا: نعم، لدي السجل التجاري. هكذا أجاب. ثم أرسل المدعي عبر محادثة التيمز شهادة تسجيل فرع مؤسسة على مطبوعات وزارة التجارة ويتضح من خلال الورقة المرسلة أن مالك مؤسسة (...) هو المدعى عليه في هذه الدعوى. ثم جرى سؤاله عن (مؤسسة (...) للتجارة/ أسواق (...)) وهي المؤسسة المدونة في الفاتورة فأجاب قائلا: أسواق (...) هي أحد فروع مؤسسة (...) للتجارة وبما أن الشهادة الضريبية واحدة للمؤسسة فتصدر الفاتورة كما هو مدوّن لكم. هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديك بينة على أن مؤسسة (...) متفرعة عن مؤسسة (...) للتجارة فأجاب قائلا: نعم لدي بينة وسأحضرها في الجلسة القادمة. هكذا أجاب. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي بإيداع بينته والمعاملات السابقة في النظام عبر طلبات القضية مع ترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ورفعت الجلسة لذلك وكان ختامها 50: 9 صباحا. الحمد لله وحده، فلدي أنا (...) الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ: (...) -القاضي المكلف بالدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض- افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (92745092)، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عما استمهل من أجله فأجاب قائلا: نعم لقد أحضرتها وأرفقتها بملف القضية. هكذا أجاب. وباطلاع الدائرة على المرفق المرسل من قِبل المدعي وجدته يتضمن شهادة تسجيل فرع مؤسسة على مطبوعات وزارة (...) ويتضح من خلال الورقة المرسلة أن مالك مؤسسة (...) هو المدعى عليه في هذه الدعوى والمرفق الآخر يتضمن شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة وأن مؤسسة (...) للمواد الغذائية إحدى فروع مؤسسة (...) للتجارة. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي هل لديك شيء تريد أن تضيفه في هذه الجلسة؟ فأجاب قائلا: لا، اكتفي بما قدمت. هكذا أجاب. عند هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يدعي بيع عبوات عسل زجاجية بأحجام مختلفة عبارة عن ثلاثة أنواع وهي: عسل حبة البركة وعسل السدر الفاخر وعسل وتاريخ البيع كان 19/11/1444هـ بمبلغ إجمالي قدره (1,020.05) ألف وعشرون ريال سعودي وخمسة هللات ولم يسدد المدعى عليه ما في ذمته، ولكون المدَّعى عليه قد تبلّغ بالحضور حسب إفادة التبليغ المستخرجة من النظام وتغيبت عن جميع الجلسات القضائية، وحيث أن المدعي قدم البينة في انعقاد الصفة من خلال شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة وأن مؤسسة (...) للمواد الغذائية إحدى فروع مؤسسة (...) للتجارة، وقدم بينة في موضوع الدعوى والمتمثلة في فاتورة مبايعة وممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبما أن الفاتورة موصلة لاستحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة؛ وتعتبر هذه الفاتورة حجة على المدعى عليها بناء على المادة رقم (29) فقرة (1) من نظام الإثبات ونصُّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ا.هـ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد قال المُوفق - رحمه الله تعالى - فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... (الكافي 4/241) فإن الدائرة تقضي للمدعية بما تطالب به من ذلك، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) ورقم هويته: (...) مالك مؤسسة (...) للمواد الغذائية ورقم سجلها التجاري (...) بدفع مبلغ قدره (1,020.05) ألف وعشرون ريال وخمسة هللات للمدعي/(...) ورقم هويته: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة ورقم سجلها التجاري (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. واستناداً للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية فيعد هذا الحكم من الدعاوى اليسيرة وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وأمرت بإصدار صكه وتسليم المدَّعي نسخة الحكم الكترونياً، وبهذا انتهت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة 30: 9 صبَاحاً.