حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530651334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570756542/1445
رقم الحكم:4530651334
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570756542 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530651334 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570756542 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للشحن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/02/8هـ الموافق 2023/08/24م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (21,437.00) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (20,802.50) عشرون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و خمسون هلله استناداً على (كشف حساب). وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من أجرة النقل وقدرها (20,802.50) عشرون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و خمسون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسةبتاريخ 27 / 6/ 1445 هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إن مبلغ المطالبة هو 15,802.50 ريال، وذلك لسداد مبلغ قدره 5,000 ريال بحوالة بنكية بتاريخ 19/11/2023، وبعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على سداد مبلغ وقدره 15,802.50 ريال بتاريخ 7/7/1445، ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلب موكله بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إثبات الصلح المشار اليه بعالية . ثانيا: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (15,802.50) خمسة عشر ألفا وثمانمائة وريالان وخمسون هللة، بتاريخ 7/7/1445 هـ، وبالله التوفيق .