حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530594697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570683487/1445
رقم الحكم:4530594697
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570683487 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530594697 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٣٤٨٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (...)صاحب الهوية الوطنيةرقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها ( شركة (...)) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢ افتتحت الجلسة وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية/(...) -هوية وطنية رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) -هوية وطنية رقم: (...)- بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مشغولات و تجهيزات معدنية و تركيب اجهزة و أدوات تشغيل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٢٩٥.٦٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٤,٧٧٥.٧٥) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بناء على طلب من المدعى عليها قام المدعي بتوريد المشغولات و التجهيزات المحددة بالفواتير و محاضر الاستلام بقيمة اجمالية قدرها مبلغ(٧٨٢٩٥.٦٠) ثمانية و سبعون الف و مائتين و خمسة و تسعون ريال و ستون هللة ، سددت منها مبلغ (٤٧٧٥.٧٥) اربعة الاف و سبعمائة و خسمة و سبعون ريال و خمسة و سبعون هللة و تبقى في ذمتها مبلغ (٧٣٥١٩.٨٥) ثلاثة و سبعون الف و خمسمائة و تسعة عشر ريال و خمسة و ثمانون هللة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و محاضر استلام)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٥١٩.٨٥) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً أفيدكم بأن موكلتي قد اصطلحت مع صاحب المؤسسة المدعية على أن تسدد له مبلغ وقدره(٥٥,٠٠٠.٠٠) ريال خمسة وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ وفي حال تخلفت المدعى عليها عن السداد فإنها تلزم بدفعه حالاً على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين ومبرءً لذمة المدعى عليها بعد السداد ولا يحق لأطراف الدعوى المطالبة بشيء بعد هذا الصلح هكذا اصطلاحا، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وإمضاءه وثبوته على النحو ما يلي:- أن تسدد المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم:(...) لصاحب المؤسسة المدعية/(...) -هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره(٥٥,٠٠٠.٠٠) ريال خمسة وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ وفي حال تخلفت المدعى عليها عن السداد فإنها تلزم بدفعه حالاً على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين ومبرءً لذمة المدعى عليها بعد السداد ولا يحق لأطراف الدعوى المطالبة بشيء بعد هذا الصلح وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث