حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530609376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570706094/1445
رقم الحكم:4530609376
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570706094 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530609376 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4570706094 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم بالمحاماة عنها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/6/1444هـ الموافق 27/12/2022م مقابل الأتعاب المبينة في العقد، وقد حضر جلسة واحدة فيها بتاريخ 26/11/1444هـ المنعقدة للنظر في طلب الالتماس المقدم من شركة المياه ضد المدعى عليها في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439346443) وتاريخ 20/9/1443هـ والمنظورة لدى (العشرون) وصدر حكم الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس على الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ 6/1/1444هـ القاضي بإلزام شركة (...) [شركة مساهمة، سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) وشريكه [شركة توصية بسيطة، سجلها التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (4,448,716.94) ريال ومبلغـاً قدره (50,000) ريال عن أتعاب المحاماة. وبناء على البند الثالث الفقرة الثانية من العقد يستحق المدعي نسبة 50% من أتعاب المحاماة المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية واستلام المدعى عليها للمبلغ، وعليه يستحق المدعي (25,000) ريال لم يصل منه شيء أطلب إلزام المدعى عليها به بناء على العقد المبرم وتحقق الشرط المذكور. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 15/6/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهم بوجوب الجواب في هذه الجلسة وفقا للمادة 22 من نظام المحاكم التجارية وإلا سقط حقه في الجواب فلم يجب، ثم طلب المدعي وكالة الفصل في الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (25.000) ريال مقابل أتعاب محاماته عنها في القضية المقيدة برقم (439346443) الصادر فيها حكم الدائرة النهائي بتاريخ 6/1/1444هـ القاضي بإلزام شركة (...) أن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (4,448,716.94) ريال. ومبلغـاً قدره (50,000) ريال عن أتعاب المحاماة. مدعياً استحقاقه 50% من الأتعاب استناداً للفقرة الثانية من البند الثالث من العقد ونصها: في حال حكم للطرف الثاني ولصالحه في القضايا المرفوعة من قبله قبل توقيع هذا العقد يقوم الطرف الأول بطلب أتعاب محاماة من المحكمة والمبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة يستحقه الطرف الأول مناصفة مع الطرف الثاني ويدفع بعد اكتساب الحكم القطعية واستلام المبلغ المحكوم به بحساب الطرف الثاني ، ولما كان ممثل المدعى عليه لم يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها بيوم واحد على الأقل بالمخالفة للمادة (22) من نظام المحاكم التجارية ولم يجب في أثناء الجلسة مع إفهامه بوجوب ذلك وعليه فقد أسقط حقه في الجواب، ولما كان المدعي قد طلب الفصل في الدعوى، ولما كانت القضية الأصلية محكوماً فيها بحكم نهائي لصالح المدعى عليها قبل العقد محل الدعوى المبرم في 3/6/1444هـ، وقد اقتصر دور المحامي على حضور جلسة واحدة فيها بعد تقدم المحكوم عليه بطلب التماس، وبتطبيق نص الفقرة التي استند إليها المدعي في مطالبته هذه على القضية الأصلية فإنه لا يستحق الأتعاب؛ لأنها قد اشترطت لاستحقاق ذلك أن يقوم المدعي بطلب أتعاب المحاماة من المحكمة وما يحكم به بناء على طلبه يستحق نصفه بعد اكتساب الحكم القطعية، في حين أن أتعاب المحاماة في هذه القضية مفصول فيها بحكم نهائي قبل التعاقد مع المدعي، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى. ولا ينال من ذلك حضوره لبعض الجلسات في القضية الأصلية لأن مطالبته في هذه الدعوى ليست بأجرة ما حضر من الجلسات، وحكم الدائرة بالرفض لا يتناول ذلك، وإنما يختص بمطالبته المتفرعة عن الفقرة الثانية من البند الثالث المرصودة أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث