حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530623453

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570721365/1445
رقم الحكم:4530623453
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570721365 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530623453 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢١٣٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضرت فيها (...): تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في مركز ناجز للخدمات العدلية ورقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٣/٠٢ هـ بصفتها وكيلة عن/المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته شريك فى شركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ هـ الصادر من جدة وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجاره بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨ هـ عدد ٧٢٥٩٥ ولم يحضر المدعى عليهما ولا من يمثلهما ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفهما رغم تبلغهما عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقهما حضوريا، وبالاطلاع على صحيفة دعوى المدعي تبين أنه يطالب بإثبات استقالته من شركة (...)، وقررت وكيلة المدعي الحاضرة تنازل موكلها عند هذه الدعوى وطلبت إثبات تركه لدعواه، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: وحيث قررت وكيلة المدعي تنازل موكلها عن هذه القضية، وطلبت إثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية ولما كانت وكالة الحاضرة تخولها حق التنازل؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إثبات ترك المدعي/(...) لدعواه رقم (٤٥٧٠٧٢١٣٦٥) بمواجهة المدعى عليهما/(...) و(...) وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث