حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530602379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570705445/1445
رقم الحكم:4530602379
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570705445 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530602379 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570705445 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاعمال الكهربائية المحدودة المدعى عليه : شركه (...) للاستثمار والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وإختبار وتشغيل خطوط أنابيب المياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/04/11هـ الموافق 2019/12/08م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/7هـ الموافق 2022/08/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (10,857,360.50) عشرة ملايين وثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (10,857,360.50) عشرة ملايين وثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/11هـ الموافق 2019/12/08م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيام المدعى عليها بـعدم سداد بقية قيمة المبالغ المتحجزة لضمان سلامة حسن التنفيذ مخالفة بذلك العقد المادة السادسة منه وانتهاء مدة ضمان حسن التنفيذ 2- أضرار التقاضي ، وطلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 1.040.699 مليون وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً ، إضافة إلى مصاريف التقاضي مبلغاً قدره 100.000 مئة ألف ريال ، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعية بأنه تم الصلح بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى وقدره 1.040.699 مليون وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً ، وقامت المدعى عليها بدفعه كاملاً لموكلته قبل الجلسة وطلب الحكم بإثبات الصلح ، فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها : الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 1.040.699 مليون وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً ، إضافة إلى مصاريف التقاضي مبلغاً قدره 100.000 مئة ألف ريال ، وحيث إن وكيلا الطرفين بموجب وكالتهما التي تخولهما حق الصلح قررا بجلسة اليوم بأنه تم الصلح بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى وقدره 1.040.699 مليون وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً ، وقامت المدعى عليها بدفعه كاملاً للمدعية قبل الجلسة وطلبا الحكم بإثبات الصلح ، فإن الدائرة تنتهي إلى الاستجابة لطلبهما ، لذلك كله . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح بين الطرفين ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه أجمعين .