حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530558414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570083904/1445
رقم الحكم:4530558414
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570083904 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530558414 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٣٩٠٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لنظرها ، ولإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها : اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي معدة(كرين) لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١هـ سدد كاملاً والمبالغ حالة السداد هي (٠.٠٠) ريال سعودي، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم يقوم بتسليمي المعدة). أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه . وقدم مستنداته : وهي حوالة بنكية بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف صادرة من المدعية إلى المدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٥ هـ وفيه حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته طلب مهله لتقديم صحيفة دعوى محررة في النظام ، فأمهلته الدائرة لذلك ، ثم لوكيل المدعى عليها تقديم جوابة خلال ٥ أيام . ورفعت الجلسة . ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٥ هـ ذكر فيها : صاحب الفضيلة / رئيس المحكمة التجارية بالدمام سلمه الله . السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد ،،، إشارة إلى القضية المقيدة برقم ( ٤٥٧٠٠٨٣٩٠٤ ) المنظورة لدى دائرتكم الموقرة. المقامة من المدعية : شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري (...) ، ضد المدعى عليها : مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري (...) . الموضوع: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٨:٠٧/٢٠٢٣م على أن تقوم بتأجيرها معدة (كرين) لمدة أربعة أيام على ان تكون قيمة الأجرة لليوم الواحد (٤٥٠٠) أربعة ألاف وخمسمائة ريال سعودي مما يعني أن يكون قيمة مجموع الأجرة لأربعة أيام مبلغ وقدرة (١٨٠٠٠) ثمانية عشر الف ريال سعودي على أن يكون موقع نقل المعدة في (...) ،وقامت موكلتي بتسليم مبلغ الأجرة لأربعة أيام عن طريق حوالة بنكية من بنك (...) وعند وصول المعدة وقبل تنزيلها اكتشفت موكلتي بأن المعدة يوجد بها عطل يمنع الانتفاع بها فطلبت من المدعى عليها فسخ العقد بناء على العطل الموجود بالمعدة لانتفاء المنفعة فرفضت المدعى عليها ذلك . الطلبات : ١- الزام المدعى عليها بفسخ العقد واعادة مبلغ الأجرة وقدرها (١٨٠٠٠) ثمانية عشر الف ريال لموكلتي لانتفاء المنفعة ٢- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها(٦٠٠٠) ستة ألف ريال . ٣- الزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية . كما وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٥ هـ جاء فيها : مذكرة الرد على الدعوى ، فضيلة قاضي الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكالة عن موكلتي المدعى عليها أفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية من تعاقدها مع موكلتي بالمبلغ المذكور والمدة الزمنية المذكورة فهو صحيح أما عن ما ذكرته من أن المعدة كان بها عطل يمنع من الانتفاع فهذا غير صحيح ونفيد فضيلتكم بأن المدعية استلمت المعدة من موكلتي بحالة ممتازة وتم ذلك بعد أن تم فحصها والتأكد من صلاحيتها للعمل من قبل المدعية ، وما حدث أن المدعية استأجرت لوبد من الخارج لنقل المعدة لموقع عملها ونظراً لسوء نقل المعدة فقد تعرضت لحادث مروري بسبب سوء النقل وقد تم تسجيل بلاغ برقم (...) باسم (...) بـمخفر شرطة (...) بتاريخ ٢محرم١٤٤٥هـ هـ الساعة ١١:٢٣ ص، وهي في حوزة المدعية فقد حدث كسر وعطل في المعدة وقد بقيت المعدة بحوزة المدعية لمدة يومين علماً بأن احتساب الأجرة يتم من تاريخ استلام المدعية للمعدة بغض النظر عن انتفاعها من المعدة من عدمه وحيث أن قيمة الأجرة اليومية للمعدة تبلغ ( ٤٥٠٠) ريال فإن قيمة أجرة يومين المستحقة لموكلتي تبلغ ( ٩٠٠٠) ريال تم خصمها من المبلغ المستلم وحيث أن المعدة أصبحت غير صالحة للعمل فإن إصلاحها كلف موكلتي مبلغ ( ٥٠٠٠) ريال بموجب الفواتير (مرفق) وقد استغرق صيانتها خمسة عشر يوماً تضررت موكلتي من عدم الانتفاع بالمعدة وفوتت عليها منفعة تقدر بأكثر ( ٦٠,٠٠٠) ريال . عليه لكل ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاق ما تدعيه. كما وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٤٥ هـ مذكرة ونصها " الرد على الدعوى ، صاحب الفضيلة قاضي الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله . بناء على افادة وكيل المدعى عليها اقر باستلام المبلغ المذكور فالمطالبة كاملاً و بصحة التعاقد و كما ذكر و قوع حادث مروري اداء الى الحق الضرر بالمعدة ، و كما ذكر بان المعده كانت في حوزة موكلتي و هذا غير صحيح بناء على العرف المتعارف عليه في تأجير المعدات تكون المعدة في حوزة المستأجر في وقت وصول المعدة الى الموقع المتفق عليه و عند تصدير تقرير لحالة المعدة بعد فحصها و ارسال التقرير الى المؤجر عن حالة المعدة، بعد ذلك تحتسب مدة ايجار المعدة ، بالاضافة ان المدعى عليها فرضت رسوم اضافيه على موكلتي بسبب الموقع كون الموقع ف(...) ولم تلتفت المدعى عليها الى الاوقات المسموح فيها لتنقل المركبات ذات الوزن الثقيل حسب نظام المرور المتبع في الدولة كون ان هناك اوقات محدده لسير المركبات ذات الوزن الثقيل فتستغرق وقت الى وصولها الى الموقع كون الموقع بعيد عن موقع الموسسة التي تتواجد فيه ب(...) بالرغم من اضافة الرسوم الاضافية على موكلتي بسبب الموقع ، فكيف وكيل المدعى عليها يحتسب مدة الاجرة من وقت استلام الناقل للمعدة بالرغم ان المدعى عليها على علم بالموقع وقامت باضافه رسوم بسبب ذلك ، وكون اساس قيمة الاجرة للمعدة (٣٠٠٠) ثلاثة الف ريال داخل مدينة (...) و لكن المدعى عليها اضافة رسوم اضافيه (١٥٠٠) الف وخمسمائة ريال على موكلتي مما يعني مجموع الاجرة لليوم الواحد (٤٥٠٠) اربعة الف وخمسمائة ريال بسبب الموقع، كما ذكر وكيل المدعى عليها بوجود بلاغ فالشرطة على الناقل بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الناقل حيث ان هذا يعد اقرار من المدعى عليها باثبات ان موكلتي لم تنتفع من المعدة و تثبت ايضاً ان المعدة كانت في حوزة المدعى عليها و ليس في حوزة موكلتي ، فبناء على ما تقدم و بناء على ما ذكره وكيل المدعى عليها يثبت ان موكلتي لم تنتفع بالمعدة ونرجو من فضيلتكم بالحكم لصالح موكلتي بالطالبات المذكورة في الدعوى . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وأفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه جواب يود إرفاقه ونصه ( وكالة عن موكلتي المدعى عليها أتقدم بالرد على مذكرة المدعية وذلك على النحو الآتي :- أولاً : ما ذكره وكيل المدعية من أن المتعارف عليه في تأجير المعدات أن المعدة تكون في حوزة المستأجر في وقت وصولها فهذا غير صحيح إطلاقاً ولم يجري العرف على ذلك لأن موكلتي لا شأن لها بزمن وصول المعدة لأنها لم تكن المسئولة عن النقل فلو أن موكلتي التزمت بنقل المعدة وتسليمها للمدعية في مقرها لبدأ حساب الأجرة من تاريخ التسليم ، أما أن يتم النقل والاستلام من جانب المدعية فإن حساب الأجرة يبدأ من تاريخ استلامها من مقر موكلتي ونضيف أن العرف في تأجير المعدات جرى أن مالكة المعدة لا تطلب تقرير من المستأجر عن تاريخ وصول المعدة وكمية الأعمال المنفذة بها وعدد ساعات العمل فهي في ذمة المستأجر والضامنة لها إلى حين انتهاء مدة الأجرة المتفق عليها فهل يستقيم عقلاً ومنطقاً بأن يتم استئجار معدة واستلامها والقيام باتلافها وارجاعها بعد يومين والمطالبة بقيمة الاجرة السابقة ؟؟ ثانياً : ذكرت المدعى عليها أن موكلتي فرضت رسوم إضافية كون مكان عمل المدعى عليه خارج (...) غير صحيح فالسعر المتفق عليه هو سعر التأجير ولا دخل له بمدة الأجرة . ثالثاً : ما ذكرته المدعية من أن وجود بلاغ من موكلتي لدى الشرطة في مواجهة الناقل بخصوص التعويض دلي على أن المعدة كانت بحوزة موكلتي وأن المدعية لم تنتفع بها فهذا غير صحيح حيث أن بلاغ الشرطة ضد الناقل فيما يتعلق بالجانب المروري لأن المعدة تعرضت لحادث مروري وتم تقديم البلاغ بالشرطة بعد استلام موكلتي للمعده بعد عدة ايام حيث تفاجت موكلتي بأن الكرين تضرر وحيث أن الناقل مؤمن فمن حق موكلتي مطالبته بالتعويض عن الضرر ، أما عن الانتفاع من عدمه فموكلتي لا شأن لها من الانتفاع بالمعدة لأن الضرر وقع وهي في حوزتها وعلى ضمانتها ولكل ماتقدم وحيث ان المدعيه استلمت المعدة وهي سليمة وقد بقية لديها لمدة يومين نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعيه واخلاء سبيل موكلتي حفظكم الله ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رده خلال خمسة أيام ولوكيل المدعى عليه الرد خلال ذات المدة وعليه رفعت الجلسة. ثم تعاقبت مذكرات الأطراف بعد ذلك ولم تخرج عما سبق تقديمه . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥ هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وأفاد وكيل المدعية بأن المستند المقدم وهو عرض السعر غير مترجم وأنه يستمهل لتقديمه عبر النظام ، وجرى من الدائرة سؤال طرفي الدعوى من المسؤول عن نقل المعدة محل التأجير ، فأجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته عرضت على المدعية بأنها هي من تقوم بنقل المعدة مقابل مبلغ مالي محدد إلا أن المدعية رفضت ذلك ، وذكرت لها المدعية بأن لديها شركة ، وأنها هي من ستقوم بنقل المعدة . وأجاب وكيل المدعية بأن المدعى عليها امتنعت عن نقل المعدة وذلك لبعد المسافة التي ستعمل فيها المعدة وأن موكلته قامت بالبحث عن ناقل عن طريق النت وتم التواصل معه من أجل نقل المعدة ، واثناء نقلها تعرضت لحادث ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ، أفاد بانه موكلته لم تمتنع عن نقل المعدة وأن موكلته تنقل معداتها الى جميع مناطق المملكة ، وأن المدعية بحثت عن ناقل أقل تكلفة من موكلتي ، وأن لديه المستندات المؤيدة لذلك ، وأنه سيقوم بتقديمها عن طريق النظام وعليه ، ورفعت الجلسة . كما عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٥ / ٤/ ١٤٤٥ هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وجرى من الدائرة الاطلاع على مذكرات الأطراف ثم سألت وكيل المدعية عن توضيح أكثر لعرض السعر ؟ فأجاب قائلا عرض السعر المقدم بمبلغ ٣٠٠٠ ريال سعر الأجرة فيما إذا كان داخل الدمام ونظرا لكون المسافة خارج (...) وبعيدة ومقرها (...) تمت إضافة مبلغ ١٥٠٠ ريال ليكون إجمالي الأجرة ٤٥٠٠ ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا : من الطبيعي أنه إذا كانت المسافة بعيدة يتم زيادة مبلغ الأجرة . وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه . وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة . كما عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقتها سألت وكيل المدعى عليها عن مبلغ الأجرة فأجاب قائلا : سلم لموكلي مبلغ وقدره (١٨٠٠٠) ريال مقابل أجره أربعة أيام ، وحيث أن موكلي استلم العين المؤجرة بعد يومين فأن موكلي موافق على تسليم المبلغ عن اليومين الآخرين ، كما افاد بأن موكلي كان موافقا على ذلك من قبل رفع الدعوى إلا أن المدعية أصرت على المطالبة بكامل الأجرة وقامت برفع الدعوى ، ولصلاحيه القضية للفصل ، ققرت قفل باب المرافعة ، واصدار حكمها مبنيا على الأسباب التالية : الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في الزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ، وإعادة مبلغ الأجرة المسلمة للمدعى عليها وقدرها (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال . وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تتلخص بأن ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد والمبلغ المذكور والمدة الزمنية فصحيح ، وأن ما ذكره من أن المعدة كان بها عطل فغير صحيح ، والصحيح أن موكلته سلمت المعدة للمدعية وهي سليمة وقد فحصتها المدعية قبل أخذها ، وأن المدعية قد استأجرت ناقلا لنقل العين المؤجرة وحصل لها حادث مروري بعد ذلك ، وأن المعدة بقية في حوزتها لمدة يومين ، وأن موكلته موافقة على إعادة مبلغ اليومين الآخرين من العقد . وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن المتكفل بنقل المعدة هي موكلته ، وأنه حصل لها حادث أثناء نقلها تعذر الانتفاع بها ؛ وعليه فإن المدعية تكون قد استلمت المعدة ودخلت في حوزتها ، وأن الضرر الذي وقع على المعدة كان بسببها وأنه وقع على المعدة بعد استلامها ، وبقيت لديها مدة يومين ؛ وعليه فإن عدم انتفاع المدعية بالمعدة - بعد تمكينها من الانتفاع بها - كان بسببها ، ثم إن المدعية قد حبست العين المؤجرة ومنفعتها لمدة يومين ؛ لذا فإن الدائرة ترفض مطالبة المدعية بكامل الأجرة ، وبما أن مدة الأجرة أربعة أيام وقد حبست العين المؤجرة لدى المدعية يومان ثم سلمتها للمدعى عليها ، وقد وافقت المدعى عليها على إعادة أُجرة اليومين التي سملت فيها المعدة ، وذكر وكيل المدى عليها أن موكلته كانت موافقة على إعادة أجرة اليومين قبل رفع الدعوى إلا أن المدعية أصرت على المطالبة بكامل المبلغ ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال ، ورفض ما زاد عن ذلك ، وبالله التوفيق .