حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530606729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570366012/1445
رقم الحكم:4530606729
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570366012 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530606729 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٦٦٠١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ٩/٤/١٤٤٥ه المنعقدة مرئيا عن بعد، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) هوية وطنية (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٩هــ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم(٨٦٨٣٥١٦٣)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى -عبر برنامج التيمز- المتضمنة: (إنه بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م تعاقدت المدعية شركة (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبتها (...) لتوريد وتركيب زجاج (...) لعدد (٢٤) باب مع الإطارات المحيطة بها بكمية إجمالية قدرها (٩٥) متر مربع مقابل مبلغ وقدره (٢٧.٥٠٢) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان ريال (مرفق الفاتورة)، وتم تنفيذ الأعمال، وبعد شهرين تقريبا من استلام الأعمال تبين أن الزجاج الذي تم توريده ليس بزجاج (...) بل زجاج عادي (مرفق صور للزجاج) وتم التواصل مع المدعى عليها ولكنها لم تتجاوب (مرفق الإخطار)، عليه وبما أن هناك اختلاف كبير في الجودة والسعر والأمان بين ما تم الاتفاق عليه وما تم توريده، حيث إن الأبواب محل العقد هي أبواب دورات المياه ومراوش وغرف تبديل ملابس ولما في استخدام الزجاج العادي (ليس (...)) من خطورة عالية على مرتادي مقر المدعية، وحيث إن المدعى عليها لم تورد ما تم الاتفاق عليه وأخذت مبالغ لا تستحقها، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١ـ إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ التي استلمتها وقدرها (٢٧.٥٠٢) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان ريال) ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية لبيان نوع الزجاج المورد وبيان مدى اختلاف جودته والسعر والأمان عن المتفق عليه بين الطرفين، وبناءً عليه، وفي جلسة ٨/٥/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة المثبتة صفته سلفا كما حضرت المدعى عليها أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) وبطلب الجواب من المدعى عليها قدمت عبر المحادثة ما يلي (١ـ عدم وجود عقد كما هو موضح في الدعوة.٢ـ التحقق من الفاتورة التي هي أساس الدعوة نجد أن هذه الفاتورة هي بيع زجاج بدون تركيب بدون رش بدون ضمان.٣ـ تاريخ الفاتورة أكثر من عام.٤ـ نحن بعنا الزجاج على المدعية لكن بعد الشراء يمر على عدة مراحل وهي مرحلة الرش ومرحلة التركيب وهذه غير واردة في الفاتورة وأثناء هذه الخطوات احتمال الكسر واستبدال الزجاج وارد وعلى ذلك يوجد احتمال بأن المدعية خلال هده المدة الطويلة وهي أكثر من عام استبدلت الزجاج من شركة أخرى فمن يضمن لنا بأن هذا الزجاج خاص بفاتورتنا نحن نرفض الدعوى جملة وتفصيلا لأنها مبنية على كلمة عقد وهذا غير موجود ومبنية على رش وتركيب الزجاج وهي غير موجودة في الفاتورة) ثم جرى إفهامها بأن الدائرة ندبت خبيرا وفق ما قررته في الجلسة الماضية , كما جرى إفهام وكيل المدعية بالرد على مذكرة المدعى عليها وعليه جرى رفع الجلسة، وفي ٢٧/٥/١٤٤٥ه ورد تقرير الخبير المبدئي والذي انتهى فيه إلى (١- الثابت كما في الفاتورة الصادرة من مصنع (...) لصاحبته المدعية (...) أن الزجاج يجب أن يكون (١٠) ملم (...) وقد تبين للخبير أن الزجاج المركب نوعه عادي (١٠) ملم وليس (...) ٢- جودة الزجاج العادي المركب جيدة ٣- سعر الزجاج العادي المركب (١٠) ملم أقل من سعر الزجاج المتفق عليه (١٠) ملم (...) من (٢٠) إلى (٣٠) ريال كحد أقصى. ٤- الزجاج العادي المركب من قبل المدعى عليها غير آمن وخطير في الأماكن التي فيها بشر لأنه عندما يتكسر ينزل كتل كتل.) وفي جلسة ٢٩/٥/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى المثبتة صفتهما سلفا وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبرة مازال (تحت مراجعة أطراف الدعوى) وإلى حين ورود التقرير النهائي تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ١٤/٦/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة -المدونة بياناته سلفًا- كما حضرت (...) ذات الهوية والوطنية رقم (...) المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٦هــ، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي والذي لم يتغير مضمون نتائجه عن التقرير المبدئي إلا أنه تضمن (الرد على ملاحظة المدعى عليها/(...) ذكرت الجهة المدعى عليها بملاحظتها أن التقرير يوضح بأن جميع الزجاج المورد من النوع العادي وتتساءل ؟ هل تم كسر أحد الأبواب للتحقق من أنه (...) أو لا مع العلم بأن ختم (...)موجود على الزجاج. رد الخبير: ليس من المنطق أن يقوم الخبير بكسر كل باب زجاج مركب ليتأكد من أنه عادي أم (...) فقد تم التأكد من أن الختم هو واحد على جميع الألواح الزجاجية المركبة، وبالتالي فإن ملاحظة الجهة المدعى عليها في غير محلها ولا أثر موجب لها على ما توصل إليه التقرير ولا موجب يستدعي تعديل التقرير) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي استلمته وقدره سبعة وعشرون ألفا وخمس مئة وريـ(٢٧.٥٠٢)ـالان مقابل توريد (٢٤) باب زجاج من نوع (...) مع الإطارات المحيطة بها بكمية إجمالية قدرها (٩٥) متر مربع، وبما أن المدى عليها دفعت بعدم وجود عقد، وأن الفاتورة –المرفقة- بيع زجاج بدون تركيب بدون رش بدون ضمان، وذكرت عدد من الاحتمالات الخالية عن ما يسندها، وبما أن الدائرة ندبت جهة خبرة هندسية؛ للوقوف على الزجاج محل النزاع وبيان نوع الزجاج المورد وبيان مدى اختلاف جودته والسعر والأمان عن المتفق عليه بين الطرفين، على ضوء ما قُدم في ملف القضية من مستندات، وبما أن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، وحيث إن الخبير الهندسي المكلف انتهى في تقريره إلى (١- الثابت كما في الفاتورة الصادرة من مصنع محترف للزجاج لصاحبته المدعية (...) أن الزجاج يجب أن يكون (١٠) ملم (...) وقد تبين للخبير أن الزجاج المركب نوعه عادي (١٠) ملم وليس (...) ٢- جودة الزجاج العادي المركب جيدة ٣- سعر الزجاج العادي المركب (١٠) ملم أقل من سعر الزجاج المتفق عليه (١٠) ملم (...) من (٢٠) إلى (٣٠) ريال كحد أقصى. ٤- الزجاج العادي المركب من قبل المدعى عليها غير آمن وخطير في الأماكن التي فيها بشر لأنه عندما يتكسر ينزل كتل كتل)، ولثبوت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، واختلاف الزجاج المورد عن المواصفات الوارد بالفاتورة الصادرة عن مؤسسة المدعى عليها –بناء على التقرير-، وبما أن المقرر وجوب الوفاء بالعقود، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين أوفوا بالعقود)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وريـ(٢٧.٥٠٢)ـالان ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وريـ(٢٧.٥٠٢)ـالان؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث