حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530627278
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570510916/1445
رقم الحكم:4530627278
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570510916 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530627278 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥١٠٩١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٤٣٤٤٤) وتاريخ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ ـ والمنظورة لدى (الثانية و العشرون) بشأن المطالبة بـ(تنفيذ أعمال مصنعية لصالح المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/(...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري: (...) مبلغ مقداره(١٦٢,٦٣٩) مائة واثنان وستون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٩٩٧٠)وتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,٢٦٣) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١-صك حكم رقم (٤٤٣٠٦٧٩٩٧٠)وتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ، ٢-عقد أتعاب محاماة، ممهور بتوقيع المدعي و المحامي، وعقدت الدائرة جلسة ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ ووجهت سؤالها إلى المدعي، بموجب المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تطلب من المدعي إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وأجاب وكيل المدعي ـ بما نصه نرفق لفضيلتكم صورة محضر تعذر الصلح عبر منصة تراضي فالرجاء فتح المرافعة الكتابية لإرفاقه او ارفاقه في تبادل المذكرات ثم قدمت وكيلة المدعى عليها ما نصه أصحاب الفضيلة نتقدم لفضيلتكم بلائحة رد مقدمة من المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي (...) الذي قام برفعها والتي لا تستحق التعويض للأسباب التالية: أولا: تم الحكم على المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٢,٦٣٩)مائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريال في القضية رقم (٤٣٩١٤٣٤٤٤) ولو نظر فضيلتكم بطلبات المدعي في القضية الأساسية لوجدتم أن قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (٢٣٤,٧٩٨)مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وهو المبلغ الذي لم تحكم به الدائرة، بل حكمت بمبلغ وقدره (١٦٢,٦٣٩) مائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وهو المبلغ الذي كانت تقر به المدعى عليها قبل رفع الدعوى لكن المدعية طالبت بمبلغ أعلى من ذلك المبلغ وهي من لجأت إلى القضاء وبعد لجوئها للقضاء لم تحكم الدائرة لها بكامل مطالبتها بل حكمت بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها. ثانيا تم الحكم على المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٢,٦٣٩)مائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وبعد الحكم مباشرة ألتزمت ودفعت للمدعية وامتثلت لما ورد في الحكم ولم تماطل فغير مقبول شرعا مطالبتها بمبالغ غير مستحقة لقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ثالثاً عدم وجود ضرر محدق ومتعمد ومباشر ترتب على المدعي سواء في الحال والمستقبل ولم تقدم الأدلة التي تثبت الضرر الذي لحق بها فلا يوجد أي ضرر لحق بها حتى نكون بصدد دعوى تعويض. الطلبات نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها حضر من يمثل المدعي، كما حضرت من تمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فتعذر ذلك، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٢٦٣.٠٠)واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال، لقاء التعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الحكم القضائي وعقد الاتعاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها كررت ما تم ذكره سابقاً، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه قررا اكتفاءهما، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المنازعة الواقعة بين الطرفين متعلقة بأتعاب المحاماة عن القضية السابقة والمنظورة لدى هذه الدائرة والمقيدة برقم (٤٣٩١٤٣٤٤٤) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ هـ، والصادر بها الصك رقم (٤٤٣٠٥٠٦٢٠٠) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ هـ والذي انتهى في منطوقه إلى: (إلزام شركة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/(...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغ مقداره (١٦٢,٦٣٩) ريال) ا. هـ. والمكتسب للصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٩٩٧٠) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ، مما تختص على إثره هذه الدائرة بنظر النزاع استناداً للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١,٢٦٣.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة للقضية المشار لها آنفاً، وحيث جاء جواب وكيلة المدعى عليها بإنكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأنه لم يتم الحكم بكامل مطالبة المدعي وأن المبلغ المحكوم كانت موكلتها مقرة به، وانتهت في مذكرة دفاعها بالمطالبة برفض الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي ما لديه من مستندات والتي تمثلت بنسخة من الحكم القضائي، وعقد أتعاب المحاماة، والمشار لهما سابقاً، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم القضائي، ظهر لها مماطلة المدعى عليها في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، وقيام المدعي بتوكيل محامي في القضية كما هو مثبت في محاضرها، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، مما ترى معه الدائرة تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، إلا أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨,١٣٢) ثمانية آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٨,١٣٢) ثمانية آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.