حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530621913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570602017/1445
رقم الحكم:4530621913
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570602017 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530621913 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570602017 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن الفحص البصري والتحقيقات الجيوفيزيائية اي ار تي والتقييم الهندسي والتوصيات لإصلاح مبنى(...)وذلك في الفحص البصري والتحقيقات الجيوفيزيائية اي ار تي والتقييم الهندسي والتوصيات لإصلاح مبنى (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/01/3هـ الموافق 2021/08/11م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/12/3هـ الموافق 2022/07/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (139,150.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (139,150.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/30هـ الموافق 2023/11/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (139,150.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 19/06/1445هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة(...) بموجب وكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (97,405) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على مطابقة رصيد وفواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: ما ذكرته المدعية وكالة من العقد ومطابقة الرصيد ومبلغ المطالبة فصحيح هكذا أجاب. واصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا أن تلتزم الشركة المدعى عليها شركة مجمع (...)السكني سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (97,405) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات للمدعية لشركة (...) للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) قبل تاريخ 1/3/2024م الموافق 20/8/1445هـ هكذا اصطلحا. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.