حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530627474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570574154/1445
رقم الحكم:4530627474
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570574154 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530627474 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٤١٥٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات شوكولاتة من الطرف الأول مؤسسة (...) بسجل تجاري رقم (...) إلى الطرف الثاني مؤسسة (...) بسجل تجاري رقم (...) ونتج عن ذلك التوريد عدة فواتير مرفق لسعادتكم للطرف الأول في ذمة الطرف الثاني ومجموع تلك الفواتير مبلغ (٢٣,٦٧٣) ثلاثة وعشرون الف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً لم تسددها حتى الان وتم التواصل مع الطرف الثاني وقام بالمماطلة وعدم الرد) وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب بمبلغ وقدرة (٢٣,٦٧٣) ثلاثة وعشرون الف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه هو والد موكلته، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال، بالإضافة الى التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على أربع فواتير وكشف الحساب، وبعرض ما جاء في الدعوى على وكيل المدعى عليها أفاد بتقديم مذكرة الدفاع عبر النظام بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قامت المدعية بتوريد الشكولاتة محل هذه الدعوى بموجب الفاتورة الأولى برقم (٠١٤٣٥) وتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٣م والفاتورة الثانية برقم (٠١١٥٠) وتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٣م والثالثة برقم (٠١١٢٤) وتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م والرابعة برقم (٠١٠٦٠) وتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م فأجاب قائلاً: (موكلتي لا تنكر وجود التعامل مع المدعية ولكن يتم السداد مباشرة عن طريق حوالات بنكية واما ما يخص الفاتورة الأولى فغير صحيحة ومدون فيها ان الرصيد صفر واما الفاتورة الثانية فغير صحيحة التوقيع الواقع عليها غير منسوب لموكلتي ولا لي بصفتي مفوض عن المؤسسة واما الفاتورة الثالثة والرابعة فهي صحيحة ولكنها مسددة من قبل التوريد حيث إن المدعى عليها لم تقم بالتوريد الا بعد السداد ولم تأتي المدعية بالبضاعة كاملة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً (فيما يخص الفاتورة الأولى فليس لدي تعليق عليها وأما الفاتورة الثانية فربما التوقيع الواقع عليها يعود لموظف تابع للمدعى عليها علما ان الفاتورة مسددة واما الفاتورة الثالثة والرابعة فصحيح ان المدعى عليها قامت بسداد مبالغها كما هو موضح بكشف الحساب) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية عن بيان محل هذه الدعوى ومستنداتها وسبب تقديم هذه الفواتير رغم انها مسددة؟ فأجاب قائلاً: (الفواتير الأربع المرفقة تثبت التعامل وهي مسددة جميعاً ومبلغ المطالبة هو يخص توريد شوكلاته لاحقة لهذه الفواتير ومبلغ المطالبة لم يصدر فيه فواتير تثبت التوريد وإنما مسجلة في كشف الحساب) هكذا قال، وبعرض كشف الحساب على وكيل المدعى عليها أنكر صحته، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة قرر اكتفاءه وطلب يمين المدعى عليها على نفي التوريد واستحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد قائلاً: (موكلتي ترفض أداء اليمين وتطلب ردها على المدعية) هكذا قال، وقد جرى من الدائرة التحقق من وكالته فتبين أنها تخول له حق طلب اليمين وردها، ثم أفاد وكيل المدعى عليها قائلاً: (أعرض الصلح على المدعية لتتجنب أداء اليمين على أن تقوم موكلتي بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد قائلاً: (موكلتي ترفض الصلح ومستعدة لأداء اليمين في الجلسة القادمة) هكذا قال، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحضور المدعية وأداء اليمين، وعليه أقفل المحضر، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ وفيها: حضرت المدعية كما حضر وكيلها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، واستنادا للمادة الثانية بعد المائة من نظام الإثبات، قررت الدائرة توجيه اليمين على المدعية بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله غيره، أنني قمت بتوريد منتجات الشوكولاتة محل هذه الدعوى للمدعى عليها، وأن المدعى عليها استلمت هذه المنتجات وأنها لم تُسلم لي شيء من ثمنها وقدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريال، والله العظيم) وبعرضها على المدعية أفادت قائلةً: (هناك مرتجعات سلّمتها المدعى عليها لي بمبلغ قدره (٤,٦٧٦.٢٥) أربعة آلاف وستمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة ولكن هذه البضاعة المرتجعة تالفة وابراء للذمة فأنا مستعدة أن أحلف على مبلغ قدره (١٨,٩٩٦.٧٥) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة) هكذا قالت، ثم جرى من الدائرة توجيه اليمين على المدعية بالصيغة التالية واستعدت لأدائها وحلفت قائلةً: (والله العظيم الذي لا إله غيره، أنني قمت بتوريد منتجات الشوكولاتة محل هذه الدعوى للمدعى عليها، وأن المدعى عليها استلمت هذه المنتجات، وأنها لم تسلم لي شيء من ثمنها وقدره (١٨,٩٩٦.٧٥) ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، والله العظيم) هكذا حلفت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بـتسليم ثمن منتجات الشوكولاتة بمبلغ قدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليها بصحة التعامل بين الطرفين وأن ما قامت المدعية بتوريده من منتجات الشوكولاتة قد تم سداده، وحيث أقر وكيل المدعية بذلك وأن الفواتير المقدمة تم سدادها، وكان الغرض من تقديم الفواتير هو إثبات التعامل، كما أن وكيل المدعية أفاد بأن ما يطالب ثمنه من منتجات الشوكولاتة هو لاحق للفواتير المقدمة، وبما أن وكيل المدعى عليها جابه ذلك بالإنكار وعدم صحة التوريد لهذه المنتجات، وبما أن بينة وكيل المدعية تمثلت بكشف الحساب الصادر من موكلته، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكره، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية من بينة هي من صنع موكلته ومعلوم أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه، ولذا فإن بينته قد قصرت عن إثبات ما يدعي به، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي دعواه، وبما أن الأصل براءة الذمة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، كما نصت المادة (١/٣) من نظام الإثبات على أن: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، واستناداً للمادة (١/٩٦) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية وفي أي حال تكون عليه الدعوى وفقاً لأحكام هذا الباب)، وبما أن المدعى عليها رفضت أداء اليمين وردتها على المدعية، واستناداً للمادة (١/٩٧) والتي نصت على: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه)، وبما أن المدعية قد أدت اليمين بجزء من مبلغ المطالبة، فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٨,٩٩٦.٧٥) ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وترفض ما زاد عنه، وفيما يخص مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن هذه الدعوى هي دعوى تعويض يستلزم منها تحقق أركانها المقررة شرعاً ونظاماً، وبما أن الحق المدعى به لم يكن ثابتاً وظاهراً، وإنما ثبت بعد توجه اليمين في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١٨,٩٩٦.٧٥) ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، ورفض ما زاد عنه. ثانياً: رفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث