حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530621882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530621882
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570720120لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530621882 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570720120لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعي عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 19/ 06/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فرفض ممثل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى أنه بتاريخ 2023/03/20م تم الاتفاق بين شركة (...) فرع شركة (...) الطبية على أن يورد المدعي للمدعى عليها شركة (...) للأدوية (ادوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل في 2023/03/20م بمبلغ إجمالي قدره (70450) سبعون الفا واربعمائة وخمسون ريال تم سداد منها على دفعات مبلغ (16740) ستة عشر الفا وسبعمائة وأربعون ريال ليصبح المتبقي مبلغ (53710) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وسبب رفع الدعوى من السجل الرئيسي للشركة ان إدارة القيد والاحالة رفضت رفع الدعوى من الفرع شركة (...) وانه لابد من رفعها من السجل الرئيسي للشركة لذا فالمدعية هي الشركة الرئيسية (...) وشركة (...) هي فرع لها. (مرفق الاثبات على وجوب رفع الدعوى من السجل الرئيسي واثبات ان شركة (...) هي فرع لشركة (...) وتطلب موكلتي بسبب هذه العلاقة التجارية المطالبات التالية 1- الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (53710) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات. 2- الزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,371) خمسة آلاف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال هذه دعواي. ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه أرفق ما نصه أولا: اتفاقية فتح حساب مع المدعى عليها مذيلة بتوقيع وختم مصادق على صحتهما من غرفة الرياض. وثانيا: بينة أخرى عبارة عن كشف حساب عميل بتاريخ 2023/11/07م مصادق على صحة الرصيد بنفس الختم الظاهر في اتفاقية فتح الحساب. وثالثا:بينة فواتير المبيعات وعددها عشرة فواتير جميعها مختومة بالختم الممهور باتفاقية فتح الحساب بإثبات استلام الأدوية ومجموع تلك الفواتير مبلغ (70450) ريال ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات نود افادة فضيلتكم بأنه وبمراجعة بيانات الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) الطبية وما ارفقته من مستندات تبين لنا عدم وجود أي علاقة تجارية بيننا وبين المدعية . وما ارفقته من كشف حساب فهو يخص أحدى الشركات التي تتعامل مع منشأتنا في مجال التوريد النقدي وليس المدعية شركة (...) الطبية ودليل ذلك عدم ارفاق الكشف كاملا وعدم وجود بيانات ومعلومات الشركة مصدرة الكشف . اما ما يخص الشركة مصدرة الكشف فهي شركة ال(...) وهي شركة تم اشتراط التعامل النقدي فقط في اتفاقية فتح الحساب فيما يخص التعاملات التجارية معها (مرفق صورة الاتفاقية) ومنع أي تعامل آجل وهو ما لم يلتزم به الطرف الآخر ولا يعد حسب الاتفاقية الزاما لنا بزمن محدد او تاريخ آجل للسداد ، والختم المرفق بالكشف يتم ختم فواتير وكشوفات كل التوريدات الواردة للمنشأة به لجميع التعاملات مع الكيانات التجارية والتي يشترط فيها التوريد النقدي اما التعاملات الآجلة فهي بطبيعة الحال ليس مصرح بها في تعاملات المنشأة ولا يتم الموافقة عليها وبالتالي وجود الختم على الكشف لا يعني ان يكون ذلك مبررا لتغيير الاتفاقية التي تم فيها الاتفاق على ان يكون السداد نقدا وليس اجلا وكان أولى ان يتم في ظل تعدد التوريدات المتعاقبة (بافتراض ذلك) ان يتم التوقف او المطالبة بالسداد في حينه . الطلبات : عليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية. ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن تواريخ الفواتير وأن مطابقة كشف الحساب كانت بعد الفواتير بعدة أشهر فأجاب بأن التوقيع ليس ذاته المدون على الاتفاقية كما أن الختم للاستلام، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة رقم (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (53.710) ثلاثة وخمسون ألفا وسبع مئة وعشرة ريالات سعودية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,371) خمسة آلاف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي ، وقدمت لإثبات دعواها اتفاقية فتح حساب مع المدعى عليها مذيلة بتوقيع وختم مصادق على صحتها من غرفة الرياض، وكشف حساب عميل مؤرخ بتاريخ 2023/11/07م مصادق على صحة الرصيد بذات الختم الظاهر في اتفاقية فتح الحساب، وفواتير المبيعات وعددها عشرة فواتير جميعها مختومة بالختم الممهور باتفاقية فتح الحساب بمبلغ إجمالي قدره (70450) سبعون ألفا وأربعمائة وخمسون ريال سعودي، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت دفوعها بأن المدعية ليست المتعاقدة مع المدعى عليها إذ أن التعاقد مع شركة ال(...)، كما أن التعامل يكون بالنقد وليس بالآجل، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق ومستندات الدعوى تبين لها بأن شركة ال(...) تابعة للمدعية بموجب السجل التجاري وإنما تم قيد الدعوى لاشتراط مركز القيد إقامتها من السجل الرئيس وليس الفرع، وعليه فالصفة متحققة بمواجهة المدعية للمدعى عليها ، وأما مايتعلق بأن التعامل كان بالنقد دون الآجل فإنه قد تبين للدائرة بأن الفواتير محل الدعوى قد تم اعتمادها ولم تتم المصادقة عليها بموجب كشف الحساب إلا بعد عدة أشهر من إصدار الفواتير مما يتبين معه بأن أساس التعامل بين الطرفين بحسب المستندات محل الدعوى كان بالآجل وليس بالنقد الحال، كما أن ختم المصادقة المدون على كشف الحساب هو ذاته المدون على اتفاقية فتح الحساب العائد للمدعى عليها، إذ أنه لم يتبين للدائرة بأن الختم المدون على كشف الحساب كان للاستلام، بدليل انطباق صورة الختمين المختومة على الاتفاقية بكشف الحساب، ولم تقدم المدعى عليها بينة على صحة دفعها بأن الختم كان للاستلام دون غيره، وعليه فإنه يثبت للدائرة صحة التعامل بين الطرفين وترى الدائرة بأن المستندات المقدمة من المدعية أنها حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، وحيث نص نظام الإثبات على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها ، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (53.710) ثلاثة وخمسون ألفا وسبع مئة وعشرة ريالات سعودية. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي ورفض مازاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.