حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570120028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570120028/1445
رقم الحكم:4570120028
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570120028 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570120028 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٠٠٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملابس سبورت رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٠٢١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره(٤٦,٠٢١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المطالبة المالية مما أدى إلى (الجاء المدعية لتوكيل محامي للترافع)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٢١.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ٠٩/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبالاطلاع على المصادقة المرفقة تبين وجود ملاحظات من قبل المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنها لم ترى فيما قدم بينة موصلة وأن له يمين المدعى عليها، فقرر أنه يطلبها، لذا قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، واستنادًا إلى المادة (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق المدعي على ما سبق ضبطه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا إن المدعى عليها زوجتي وأنا وكيل عنها وأما ما جاء في دعوى المدعية من شراء الملابس الموصوفة في الدعوى فصحيح، وأما ما جاء في مطالبتها فغير صحيح والصحيح ما ورد في المصادقة المرفقة من وكيل المدعية وقد سددت موكلتي مبلغًا قدره عشرون ألف ريال قبل الدعوى وبعده عشرون ألف ريال ولم يتبق في ذمة موكلتي شيء بعد ذلك هكذا قرر وبعرض المصادقة عليه قرر صحة المصادقة وأن المدعية حسمت عليه مبلغ ٢،٣٥٥.٥ ريال هكذا قرر وبعرضه على المدعي وكالة قرر أن ما ذكره المدعى عليه وكالة من السداد فصحيح وقرر عدم صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من الحسم وقرر حصر طلبه في الحكم لموكلته بمبلغ قدره ألفان وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا وخمسة هللات وأنه يحتفظ بحقه بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه البينة على ما ذكر قرر قائلًا لا بينة لدي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بدعوى بيع ملبوسات رجالية بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٢١) ستة وعشرون ألفًا وواحد وعشرون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما جاء في دعوى المدعية من شراء الملابس الموصوفة في الدعوى فصحيح، وأما ما جاء في مطالبتها فغير صحيح والصحيح ما ورد في المصادقة المرفقة من وكيل المدعية وسددت منها المدعى عليها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبعد الاطلاع علبها وقدرها (٤٢,٣٥٥.٠٥) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا وخمس هللات، وبعرض المصادقة عليه قرر صحة المصادقة وأن المدعية حسمت عليه مبلغ ٢،٣٥٥.٥ ريال هكذا قرر قرر قائًلا، ولأن المدعي وكالة قرر أن ما ذكره المدعى عليه وكالة من السداد فصحيح وقرر عدم صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من الحسم، ولأنه بسؤال المدعى عليه وكالة البينة على ما ذكر من الحسم قرر ألا بينة لديه، ولأن وكيل المدعية حصر طلبه في الحكم بمبلغ قدره (٢,٣٥٥.٠٥) ألفان وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا وخمسة هللات، وبناء على ما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات من أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولأن اليمين لا توجه على الشخصية الاعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ((...) (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) (...)) مبلغًا قدره (ألفان وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا وخمس هللات). واستنادًا لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ فيعد هذا الحكم مكتسبًا الصفة النهائية. والله أعلم وأحكم