حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530604531
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570567631/1445
رقم الحكم:4530604531
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570567631 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530604531 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570567631 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولاً: قامت المدعية بتقديم خدمات توريد عمالة للمدعى عليها في عدد من المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها المدعى عليها من خلال قسم العمارة وإنشاء المباني التابع لها بموجب عدد من العقود وذلك من تاريخ 27/10/2010م ( مرفق1 العقود ) . ثانيًا: تم تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها من قبل المدعية وقامت المدعى عليها بإرسال طلب للمدعية للمصادقة على الحساب بالمديونية بتاريخ 30/09/2014م ( مرفق 2 مصادقة الحساب بالمديونية ) ثالثًا: تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (1,828,173.31) مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة ( مرفق3 كشف الحساب بالمديونية ). رابعاً: إن المديونية محل هذه المطالبة ثابتة لمصلحة المدعية بإقرار المدعى عليها بموجب تأكيد مصادقة حساب بالمديونية بتاريخ 04/07/2022م ( مرفق4 مصادقة الحساب بالمديونية ) وحيث أن مصادقة الرصيد بمثابة إقرار المدعى عليها بالمديونية وقد نصت المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات على أنه: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه . ولجميع ماسبق ذكره من الوقائع ولما ظهر من مماطلة المدعى عليها لموكلتي ونظراً للضرر والظلم الواقع عليها ومن ذلك قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) ، وإضافةً إلى ذلك مايخص المطالبة بأتعاب التقاضي والتي نصت عليها المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما سبق توضيحه أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم مايلي: الطلبات: 1-الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع (1,828,173.31) مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وإحدى وثلاثون هللة. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بقيمة (219,380.80) مائتان ألف وتسعة عشرة ألف وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 15/05/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: أولاً: قامت المدعية بتقديم خدمات توريد عمالة للمدعى عليها في عدد من المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها المدعى عليها من خلال قسم العمارة وإنشاء المباني التابع لها بموجب عدد من العقود وذلك من تاريخ 27/10/2010م ( مرفق1 العقود ) . ثانيًا: تم تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها من قبل المدعية وقامت المدعى عليها بإرسال طلب للمدعية للمصادقة على الحساب بالمديونية بتاريخ 30/09/2014م ( مرفق 2 مصادقة الحساب بالمديونية ) ثالثًا: تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (1,828,173.31) مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة ( مرفق3 كشف الحساب بالمديونية ). رابعاً: إن المديونية محل هذه المطالبة ثابتة لمصلحة المدعية بإقرار المدعى عليها بموجب تأكيد مصادقة حساب بالمديونية بتاريخ 04/07/2022م ( مرفق4 مصادقة الحساب بالمديونية ) وحيث أن مصادقة الرصيد بمثابة إقرار المدعى عليها بالمديونية وقد نصت المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات على أنه: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه . ولجميع ما سبق ذكره من الوقائع ولما ظهر من مماطلة المدعى عليها لموكلتي ونظراً للضرر والظلم الواقع عليها ومن ذلك قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) ، وإضافةً إلى ذلك مايخص المطالبة بأتعاب التقاضي والتي نصت عليها المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما سبق توضيحه أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم مايلي: الطلبات: 1-الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع (1,828,173.31) مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وإحدى وثلاثون هللة. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بقيمة (219,380.80) مائتان ألف وتسعة عشرة ألف وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة. وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يتضمن كافة ما لديه من دفوع ومستندات ولمحامي المدعية الرد على الجواب خلال 3 أيام من تقديم الجواب على أن يضمنه كافة ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولأجله رفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ 20/05/1445هـ تضمنت ما نصه: اولاً عدم صحة دعوى المدعية: تضمنت دعوى المدعية على عدة عقود وهي عقد (...) وبيّنات منها مطابقة رصيد مؤرخة في 30.9.2014م والخطاب المرسل من مدققو الحسابات إلى المدعية بقيمة 17 مليون فأما عن عقد المطار فهو غير محسوب في مطابقة الرصيد، بل أن هذا العقد مبرم بعد تاريخ المطابقة، وأما عن خطاب شركة مدققو الحسابات المرفق في هذه الدعوى سبق تقديمها والفصل فيها بالصك رقم (...)وتاريخ 28.8.1443هـ والصادر من المحكمة التجارية بجدة والمؤيد من محكمة الإستئناف بالرقم 447194126 وتاريخ 22.1.1444هـ مرفق1 وقد صدر فيها تقرير محاسبي وكان من ضمن هذه العقود عقد مشروع المطار المقدم في هذه الدعوى. ثانياً: تناقضات المدعية في دعواها: أن ما تدعية المدعية بأن قيمة الأعمال المنفذة ثمانية مليون ريالاً غير صحيح، ولم تثبت أن قيمة الأعمال كما تدعي، ثم أن هذه العقود المبرمه مع المدعية عبارة عن توريد عمالة فقط، وليس فيها تنفيذ مقاولات حتى يتم احتساب قيمة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى أن مجموع العقدين دون إحتساب عقد المطار التي أستندت عليها في هذه الدعوى أقل بكثير من قيمة المطالبة، إضافة إلى وجود سدادات أقرت فيها المدعية في القضية المشار إليها أعلاه وسنرفقها لكم للإطلاع مرفق2 لذا فإننا نطلب من المدعية حصر دعواها في عقد واحد. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ 23/05/1445هـ تضمنت ما نصه: أولا فيما اثارته المدعى عليها من عدم صحة الدعوى. توضح الفضيلتكم أن دفع المدعى عليها أن المصادقة المؤرخة في 2022/07/04 مشمولة بالحكم القضائي الصادر بصك رقم: (....) تاریخ: 1443/08/28 الصادر من المحكمة التجارية بجدة والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم: (447194126) 1444/01/22) (مرفق 1 - صك الحكم هو دفع غير صحيح ومضلل لوقائع الدعوى، وذلك أن العقد محل الدعوى السابقة سالفة الذكر هو العقد المبرم ما بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 2015/06/13 والخاص بقسم التشغيل والصيانة لدى المدعى عليها وهو متعلق بمشاريع نظافة مواقيت مكة المكرمة والمساجد (مرفق 2 - العقد)، بالتالي فإن محل وسبب الدعوى الحالية غير متعلق بمحل وسبب الدعوى السابقة التي تدفع بها المدعى عليها مما يجعل من دفعها هذا واجب الرد بموجب أحكام المادة (86) من نظام الاثبات بما نصه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسعياً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسيا . ) أنه برجوع فضيلتكم إلى العقد المشار إليه أعلاه يتبين لفضيلتكم أنه ليس أحد العقود محل الدعوى المائلة وخصوصا عقد المطار التي تزعم المدعى عليها أنه مشمول في الدعوى، ومما يؤكد ما سبق الإشارة إليه من أن المديونية الخاصة بالدعوى السابقة منفصلة عن المديونية الخاصة بالدعوى الماثلة ما هو ثابت أيضا من مصادقة الحساب المقدمة مع لائحة الدعوى المؤرخة في 2022/07/04 حيث تظهر في هذه المصادقة مديونية مستقلة للعقود الخاصة بقطاع العمارة وانشاء المباني وهي العقود المتعلقة بهذه الدعوى ومديونية منفصلة للعقود المتعلقة بقطاع التشغيل والصيانة وهي العقود المتعلقة بالدعوى السابقة، وهذا يؤكد لفضيلتكم أن المديونية في الدعوى السابقة منفصلة عن المديونية في الدعوى الماثلة. ثانيا فيما يتعلق بمصادقة الحساب أشارت المدعى عليها بخصوص مصادقة الحساب المؤرخة في 2022/07/04 وسمتها بـ الخطاب المرسل بين مدققو الحسابات) وهذا تضليل وتحريف المسمى المستند؛ ذلك أن المستند هو مصادقة حساب مرسلة من المدعى عليها إلى المدعية وحيث أن المدعى عليها لم تنكر صحة هذه المصادقة عليه لا يقبل منها إنكار صحته بموجب أحكام المادة (2/29) من نظام الاثبات بما نصه: ( من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. ). ولما أنها ناقشت موضوع هذه المصادقة فتكون مصادقة الحساب هذه حجة عليها. على الرغم من أن مستحقات المدعية النهائية ثابتة بموجب مصادقة حساب 2022/07/04 والتي اشتملت على رصيد المديونية المتعلقة بكل العقود محل هذه الدعوى، فإنه ينظر فضيلتكم إلى البيئات المقدمة من المدعية بكشف الحساب المتسلسلة زمنيا تجد أن المديونية ثابتة وكما هي واردة في مصادقة الحساب ولا تعلم من أين جاءت المدعى عليها فيما اثارته بتنفيذ مقاولات كما أشارت إليه في مذكرتها ذلك أن جميع العقود المقدمة في هذه الدعوى تتعلق بتوريد عمالة. تؤكد ونتمسك بأن قيمة رصيد المديونية المطالب به في هذه الدعوى هو الرصيد النهائي الثابت بموجب مصادقة الحساب وكشف الحساب المقدمة من المدعية والذي يثبت فيه جميع الدفعات المسددة من المدعى عليها فيما يخص هذه العقود وبالتالي فإن ذمة المدعى عليها مشغولة بالرصيد المطالب به في هذه الدعوى. عليه ولما أوضحناه أعلاه فالمدعى عليها كما هو ثابت لفضيلتكم بمصادقة الحسابات مترتب في دمتها المالية المبالغ المطالب بها في هذا الدعوى، مما يجعل من إنكار دون وجه حق ودون بيئة تعضده مخالفة بذلك لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالباطل ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)، ولقوله مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته عليه ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الطلبات 1 الحكم بإلزام المدعى عليا بدفع مبلغ وقدره (1,828,173.31) مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وواحد وثلاثون هللة. 2 الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (219.380.80) مائنا وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانون ريال وثمانون هللة. ثم قدم المدعى عليه مذكرة بتاريخ 27/05/1445هـ تضمنت ما نصه: إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ23.5.1445هـ فإننا نجيب عما جاء فيها بالاتي: أولا: نحن لا ننكر صحة مطابقة الرصيد المؤرخة في 30.9.2014م بقيمة 2.676.223 ريالاً، ولكننا ندفع بأنها تشمل المطالبة السابقة التي سبق الفصل فيها، ويؤكد ذلك أن المدعية ايضاً قدمت على سبيل إثبات دعواه خطاب مدققو الحسابات بقيمة 15.482.769 ريالاً، والذي سبق تقديمه ايضاً في الدعوى السابقة مرفق1 ، ونحن لا نغيّر ولا نحرف أسم هذا الخطاب فهو بالفعل مرسل من الشركة المتعاقدة معها موكلتي لتدقيق حساباتها، وهذا الخطاب جاء شاملاً لجميع التعاملات مع المدعية وأستصدروا به حكم. ثانياً: أن العقود وكشف الحساب التي قدمتها المدعية مبرمه بعد تاريخ مطابقة الرصيد التي تحتج بها اصلاً مرفق2 وهذا قرينة على عدم صحة الدعوى وأن المطابقة ليس لها علاقة بهذه الدعوى. ثالثاً: أن مبلغ العقود التي تستند عليها المدعية في هذه الدعوى أقل بكثير من مبلغ المطالبة، كما أن مطابقة الرصيد أيضا مبلغها لا يساوي مبلغ المطالبة وهذه قرينة ايضاً على عدم صحة الدعوى، وأن المدعية تحاول إثبات أي حق لها بأي طريقة، والأصل براءة الذمة. رابعاً: ذكرت المدعية في دعواها إبتداءً أن الاتفاق كان على مبلغ قدره خمسة ملايين ريال ولم تقدم مايثبت أن الاتفاق في العقد بخمسة ملايين، وثم ذكرت أن قيمة الأعمال ثمانية مليون، ولم تقدم ايضاً مايثبت أن قيمة التوريد هو ثمانية مليون، ثم أن العقود التي أستندت عليها المدعية هي عقود توريد عمالة وبقيمة ثابتة، ولا تزيد هذه القيمة إلا بإشعار المدعية كتابياً وهذا كله متفق عليه في العقد. لذا فإننا نطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى. ثم عقد لها جلسة في 29/05/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية بتاريخ 20\5\1445 مقدمة من وكيلة المدعى عليها كما وردت مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ 23\5\1445 كما وردت مذكرة رد من وكيلة المدعى عليها بتاريخ 27\5\1445هـ وبالاطلاع عليها سألت الدائرة محامي المدعية عن عدد العقود محل الدعوى فأجاب قائلا: هي عقدان وألحق بهما عقد ثالث هكذا أجاب وبسؤاله هل هي لمشروع واحد أم مشاريع متعددة فأجاب قائلا: أنها لثلاثة مشاريع ولكن التعامل جرى على عدم التفريق بينها من حيث الحسابات هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعى عليها صادقت على ذلك وبعرض المذكرة الأخيرة والمقدمة من محامية المدعى عليها على محامي المدعية طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال 5 أيام عبر النظام فاستعد بذلك ولأجله رفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ 01/06/1445هـ تضمنت ما نصه: أولاً/ إبتداء إن المدعى عليها اقرت اقراراً قضائياً بصحة مصادقة الحساب (التي تسميها المدعى عليها على نحو غير محق بأنه خطاب مدققو الحساب المتعاقد معهم من قبلها) المؤرخة في 4 يوليو 2022 ولم تنازع في صحتها. ثانيا/ إن ما ذكرته المدعى عليها من ان مصادقة حساب 40يوليو 2022 بقيمة 15,482,769 ريال سعودي وأن هذا المبلغ سبق الحكم به في الدعوى السابقة، فهذه مزاعم باطلة ذلك ان هذه المصادقة قد اشتملت على عدة مديونيات للمدعى عليها مفصلة وفقاً لقطاع الاعمال الذي يتبع إليه العقد محل المديونية حيث أشتملت المصادقة على مديونية خاصة بقطاع العمارة وإنشاء المباني بقيمة (1,828,173.31) ريال سعودي وهي المديونية المتعلقة بهذه الدعوى وهذا ثابت من العقود محل هذه الدعوى المبرمة جميعها مع قطاع العمارة وانشاء المباني ومديونية خاصة بقطاع المباني العامة بقيمة (113,014.06) ريال ومديونية خاصة بقطاع التشغيل والصيانة بقيمة (15,482,769.64) ريال وهذه المديونية الأخيرة الخاصة بقطاع التشغيل والصيانة هي فقط المديونية التي شملها الحكم القضائي السابق كما هو ثابت من الحكم القضائي الذي ارفقناه لفضيلتكم مع مذكرتنا السابقة ,ونرفق لفضيلتكم المصادقة الخاصة بقطاع الصيانة والتشغيل التي قدمت في الدعوى السابقة والتي حكم بموجبها في الدعوى السابقة وهذا يثبت لفضيلتكم كذب مزاعم المدعى عليها ومحاولتها الخلط بين مديونيات المدعى عليها المختلفة وبأن المديونية محل هذه الدعوى لم يسبق المطالبة بها ولم تشملها الدعوى السابقة. ثالثا/ إن مزاعم المدعى عليها بان العقود وكشف الحساب المقدمة جميعها بعد تاريخ مطابقة الرصيد الصادرة في عام 2014 هذي مزاعم كاذب فمطابقة عام 2014 جاءت لاحقة لعقدين ووردت قيمتها في كشف الحساب كرصيد افتتاحي وتلاها في كشف5 الحساب الفواتير الخاصة بالعقد الأخير المتعلق بالمطار وقد جاءت مصادقة الحساب المؤرخة في 4 يوليو 2022 شاملة لرصيد المديونية المتعلق بجميع العقود المقدمة في الدعوى والمتعلقة بقطاع العمارة وانشاء المباني. رابعا/ أما ماذكرتة المدعى عليها في الفقرتين ثالثاً ورابعاً من مذكرتها بخصوص أن مبلغ العقود اقل من مبلغ المطالبة وزعمها ان المدعية لم تقدم ما يثبت قيمة التوريدات التي قدمتها – دون تسليم - فهذه المزاعم مرسلة وعلى المدعى عليها عبء اثباته وهي متناقضة مع مزاعمها الأخرى في الدعوى ومن ناحية أخرى فأن مبلغ المطالبة ثابت بمصادقة الحساب المؤرخة في 4 يوليو 2022 وكشف الحساب وهذا يثبت صحة مبلغ المطالبة.الطلبات: 1- الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(1,828,173.31) 2- الحكم بالزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (219,380.80) ثم عقد لها جلسة في 14/06/1445هـ وفيها: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعية عبر النظام بتاريخ1\6\1445هـ وبسؤال محامي المدعي عن بينته على التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: أحصر دعواي في الطلب الأول مع الاحتفاظ بحقي في رفع دعوى مستقلة لطلب التعويض عن مصاريف التقاضي هكذا أجاب وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وواحد وثلاثون هللة قيمة المتبقي من عقود توريد العمالة لقسم العمارة وإنشاء المباني التابع للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه ثلاثة عقود مبرمة مع المدعى عليها والخاصة بقطاع العمارة إنشاء المباني وخطاب مدققو الحسابات (مطابقة رصيد) بتاريخ 222\7\2022م تضمنت مطابقة رصيد لثمان تعاملات مع المدعية ومنها الخاص بمحل الدعوى وهو قطاع العمارة وإنشاء المباني وأن المدعية تستحق فيه ذات مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بالعلاقة التعاقدية وذكرت فيما انتهت إليه من جوابها أن العقود الثلاثة قد أبرمت مع المدعية وأن التعامل جرى على عدم التفريق بين هذه العقود من حيث الحسابات، ودفعت بسبق الفصل في جزء من المطالبة بموجب صك الحكم رقم:(...)وتاريخ28\8\1443هـ الصادر من الدائرة الرابعة من المحكمة -طرفنا- والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بموجب الصك رقم:447194126 وتاريخ22\1\1444هـ، حيث إنه قد تم تقديم ذات مطابقة الرصيد في تلك الدعوى من قبل المدعية وقد حكم لهم بها، كما دفعت بأن المستحق أقل من مبلغ المطالبة بكثير؛ ولما كان هذا الدفع الأخير؛ دفع مرسل خال عما يعضده من المستندات، وأما عن سبق الفصل؛ فإنه برجوع الدائرة إلى مطابقة الرصيد بتاريخ 4\7\2022م يتبين أنها مطابقة عامة لعدد 8 تعاملات مع المدعى عليها وأن الحكم المشار له سابقا تناول تعامل واحد فقط، وهو الخاص بقطاع التشغيل والصيانة لدى المدعى عليها، وقد اقتصر الحكم على مبلغه دون غيره، أما التعامل محل الدعوى فهو مع قطاع العمارة وإنشاء المباني وهي دعوى مستقلة وتعامل مختلف، كما تم بيان ذلك في الثلاثة عقود محل الدعوى، مما يجعل دفع المدعى عليها في غير محله وحري بالرفض، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم:(...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا قدره مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وواحد وثلاثون هللة (1.828.173.31)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.