حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530621895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570356016/1445
رقم الحكم:4530621895
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570356016 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530621895 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٦٠١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اشترت المدعى عليها من موكلتي منتجات غذائية خضروات وفواكه بالأجل بمبلغ وقدرة (۳۲۰۱۳,۳۲) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وستة واربعون هلله وواصل مبلغ وقدرة (٦٧) ستة وسبعون ريال ، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة (۳۱,٩٤٦,٤٦) واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وستة وأربعون هلله، ويفيد استحقاق موكلتي مؤسسة (...) مبلغ وقدره (٣١,٩٤٦,٤٦) واحد وثلاثون ألف وتسعمائة و ستة وأربعون ريال وستة وأربعون هلله فاتورة رقم (٤٠٦٢) وتأريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (۱۳۸) ، فاتورة رقم (٤٤٧٠) وتأريخ ۲۰۲۲/۳/۲٤م بمبلغ وقدره (٥٥٠,٨٥) ، فاتورة رقم (٤٤٦٤) وتأريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤م بمبلغ وقدره (۱,٩٣٠,٨٥) فاتورة رقم (٤۷۱۱) وتأريخ ۲۰۲۲/۳/۲۹م بمبلغ وقدره (٣٤٧,٨٨) ، فاتورة رقم (٤٧١٢) وتأريخ ۲۰٢٢/٣/٢٩م بمبلغ وقدره (١,٦٢۳,۲۳)، فاتورة رقم (٤٧١٣) وتأريخ ۲۰۲۲/۳/۲۹م بمبلغ وقدره (١,٤٦٤,٢٤) فاتورة رقم (٤٧٥٣) وتأريخ ۲۰۲۲/۳/۳۰م بمبلغ وقدره (٥٤,٣٤) ، فاتورة رقم (٥٠٢٥) وتأريخ ٢٠٢٢/٤/٤م بمبلغ وقدره (۷۲۷,۳۸)، فاتورة رقم (٥٠٢٦) وتأريخ ٢٠٢٢/٤/٤م بمبلغ وقدره (١,٨٩١,٤٦) فاتورة رقم (٥٠٢٤) وتأريخ ٢٠٢٢/٤/٤م بمبلغ وقدره (١٣١,٦٨) ، فاتورة رقم (٥٣٠٧) وتأريخ ٢٠٢٢/٤/١١م بمبلغ وقدره (٣٥٩,٦٦)، فاتورة رقم (٥٣٠٨) وتأريخ ۲۰٢٢/١١/٤م بمبلغ وقدره (١,٦٤٩,٩٦) فاتورة رقم (٥٣٠٩) وتأريخ ٢٠٢٢/٤/١١م بمبلغ وقدره (٤٠٥,٤٨) ، فاتورة رقم (٥٦٩٥) وتأريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بمبلغ وقدره (۱,۷۹,۳۳) فاتورة رقم (٥٦٩٩) وتأريخ ۲۰٢٢/٤/٢١م بمبلغ وقدره (٧٠٨,٦٩) فاتورة رقم (٥٧٠٠) وتأريخ ٢٠٢٢/٤/٢١م بمبلغ وقدره (٣٤٤,١٤) ، فاتورة رقم (٥٩٠٣) وتأريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥م بمبلغ وقدره (٣٥٩,٣٨)، فاتورة رقم (٥٩١٧) وتأريخ ۲۰٢٢/٤/٢٦م بمبلغ وقدره (١,٥٠٢,٩٤) فاتورة رقم (٥٩١٨) وتأريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦م بمبلغ وقدره (٢,٣٩٤,٩٣) ، فاتورة رقم (٦٤٦٩) وتأريخ ۲۰۲۲/۵/۹م بمبلغ وقدره (١,٩٤٤,٣٦)، فاتورة رقم (٦٤٧٠) وتأريخ ٢٠٢٢/٥/٩م بمبلغ وقدره (١,٥٥٣,٣٦) فاتورة رقم (٦٤٦٨) وتأريخ ٢٠٢٢/٥/٩م بمبلغ وقدره (٥٩٣,٣٤) ، فاتورة رقم (٦٩١٧) وتأريخ ٢٠٢٢/٥/١٩م بمبلغ وقدره (١,٦١٧,۱۹) ، فاتورة رقم (٦٩١٦) وتأريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ م بمبلغ وقدره (۱,۳۸۲,۳۰) فاتورة رقم (٦٩١٥) وتأريخ ٢٠٢٢/٥/١٩م بمبلغ وقدره (١٣١,٩٦) ، فاتورة رقم (٦٩٥٨) وتأريخ ٢٠٢٢/٥/٢٠م بمبلغ وقدره (۱۲۰,۷۵)، فاتورة رقم (۷۱۹۰) وتأريخ ٢٠٢٢/٥/٢٥م بمبلغ وقدره.(۱,۷۹۳,۷۱) فاتورة رقم (۷۱۸۹) وتأريخ ۲۰۲۲/٥/٢٥م بمبلغ وقدره (١,٥٤٢,٦١) ، فاتورة رقم (٧٦٤٠) وتأريخ ٢٠٢٢/٦/٢ م بمبلغ وقدره (١٥٣,٧٠) ، فاتورة رقم (٧٦٣٩) وتأريخ ٢٠٢٢/٦/٢م بمبلغ وقدره (١،٥٤٣,٥٦) فاتورة رقم (٧٦٣٨) وتأريخ ۲۰٢٢/٦/٢ م بمبلغ وقدره (١,٥٩۱,۳۱) ، فاتورة رقم (٧٦٦٦) وتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣م بمبلغ وقدره (١٧٤,٢٣)، فاتورة رقم (٧٦٦٨) وتأريخ ٢٠٢٢/٦/٣م بمبلغ وقدره (١٢٤,٢٠)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحالت على الطلب رقم (٤٥١٠٧٢٦٠٨٧) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٤٥هـ. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣١,٩٤٦) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٩٤) ثلاثة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على الفواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: اطلعنا على مذكرة المدعيه والمرفقات بها والفواتير ونقر بالفواتير والتي تم تذييلها بختم استلامنا لها فقط وإجمالي مبلغها ١٣٣٥٢ ريال فقط لا غير و أما بعض الفواتير والتي ليس عليها ختمنا او ما يفيد بأنه قد تسليمها لنا فلا نقر بها هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع من مداولة الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بمداولة الصلح مدة سبعة أيام وإن لم يتم الصلح فعلى المدعى عليه تقديم جواب عن الاستلامات الواردة في الفواتير التي ليس مختتمة من الشركة في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وذلك خلال سبعة أيام تالية ، ثم تجيب وكيلة المدعي خلال مدة مماثلة وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة غبر النظام في ١٥-٠٥-١٤٤٥هـ كما قرر ممثل المدعى عليها بأنه أودع مذكرة عبر النظام بتاريخ اليوم هكذا قرر. ثم أضاف قائلاً: بعد الرجوع إلى الحسابات والسجلات لدى الإدارة المالية في الشركة تبين أن الرصيد المستحق للمدعية هو مبلغ (٢١,١٧٢.٩٢) ريال فقط وهو ما نقر به في هذه القضية ونستعد بسداده وننكر استحقاق المدعية لما زاد عليه هكذا قرر. ثم جرى مناقشة المدعية وكالة في الفواتير غير المختومة من الشركة المدعى عليها ومن المستلم لها ؟ فأجابت قائلة: إن التعامل بالتوريد للمدعى عليها يتم على ٣ فروع تابعة لها في مدينة الرياض وهي: ١- (...) ٢- (...). ٣- (...) هكذا أجابت. وبناء عليه جرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم بيان للفواتير الغير مختومة من المدعى عليها وذلك بذكر بياناتها ومبالغها والفرع الذي تم التوريد له وبيانات المستلم لها من طرف المدعى عليها وأوامر الشراء المتعلقة بها وإيداع ذلك بمذكرة عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب عنها ممثل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعي وكالة ندى المقيطيب كما حضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها نزار الغامدي وقررت المدعية وكالة أن الشركة المدعية حولت لموكلتي (٢٧.٢٧٢.٩٢) سبعة وعشرون ومئتان واثنان وسبعون ريالا واثنان وتسعون هللة قبل موعد هذه الجلسة لذلك فإني أطلب التنازل عن كامل هذه الدعوى في مبلغ الاستحقاق وكذلك أتعاب المحاماة مقابل ما تم تحويله من مبلغ لموكلتي هكذا قررت ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية بالوكالة رقم (٤٤٥٢٣٠٨٨) وقررت تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، لكون الشركة المدعى عليها سددت ملغ قدره (٢٧.٢٧٢.٩٢) سبعة وعشرون ومئتان واثنان وسبعون ريالا واثنان وتسعون هللة ، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي عن هذه الدَّعوى ،وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، هذا وبالله التوفيق.