حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570665490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570665490/1445
رقم الحكم:4570665490
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570665490 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570665490 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٥٤٩٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها بالأشاره الى الموضوع أعلاه فإنني أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بشكل واضح ومفصل بناء على المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية وذلك على النحو التالي: إنه بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤هــ، الموافق ١/٣/٢٠٢٣ م تقريبا تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تورد موكلتي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ٩/٨/١٤٤٤هــ، الموافق ١/٣/٢٠٢٣ م بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الادوية)، لم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلتي للمدعى عليها عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون أي جدوى مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى امام فضيلتكم لرفع المظالم وإعادة الحقوق الي أهلها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٩/٨/١٤٤٤الموافق ١/٣/٢٠٢٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعى عليها حسب الاتفاق، استناداً إلى(كشف حساب مطابقة رصيد) وتأسيسا على ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة وبسؤالها عن بيناته التي استند عليها في دعواها أجابت قائلة: كشف الحساب ومطابقة رصيد هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وحيث أنه جاء بموضوع الدعوى والتي ذكرت فيها المدعية على أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن أدوية)، وأيضا ما ذكرته المدعية بأنه قد استلم المدعى عليه كامل المبيع، فإننا نبين ردنا على ذلك من خلال الآتي:- نفيد فضيلتكم:- أولاً: أنه لا يوجد عقد اتفاق ولا طلب تسهيلات بين الطرفين سواء مكتوب أو (شفوي) بخصوص الصيدلية المذكورة صيدلية (...)، وإنما قد يكون هنالك اتفاق بين المدعية وبين المالك السابق للصيدلية، حيث أننا شركة (...) قد ابتعنا الصيدلية من المالك السابق صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) وذلك بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٢م (مرفق عقد البيع والتنازل). ثانيًا: أن المدعية لم تقدم أي فواتير مفصلة ومختومة بالبضاعة الموردة، والتي يمكن من خلالها إثبات توريد البضاعة المذكورة للصيدلية أو استلامها بالتواريخ المذكورة. ثالثًا: بالرغم من كل ما ذكر بعاليه، وبسبب الخطأ الذي حصل من قِبلنا بتختيم المطابقة من قِبل الصيدلي الغير مصرح له بالتختيم على المطابقات بالختم المخصص للفواتير، فقد أبدينا استعدادنا لحل الموضوع وديًا ودفع المبلغ المطلوب للمدعية منذ جلسات الصلح عبر منصة تراضي، وطلبنا معلومات التواصل حتى نتمم الأمر، إلا أنه لم يحضر أحد من طرف المدعية لأي جلسة من جلسات الصلح الستة. لذا وبناء على ما سبق نبين لفضيلتكم أننا ما زلنا ملتزمين باستعدادنا لدفع المبلغ المذكور في موضوع الدعوى بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله فقط لا غير، إلا أننا نعترض على تحميلنا أي مبالغ أو تكاليف أو رسوم أخرى غير المبلغ المطلوب، وذلك بسبب التصعيد الغير مبرر من قبل المدعية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال وثمانون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بالحق المدعى به، واستعدادها لسداده والدفع بوقوع الخطأ من قبل من لا صلاحية له بالتوقيع. وتأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعى عليها قد أقرت باستعدادها لدفع المبلغ المذكور في موضوع الدعوى، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. كما أن الدفع بوقوع الخطأ من قبل أحد الأشخاص التابعين للمدعى عليها بالختم على المطابقة لا يمنع من إلزاميتهم بها حيث أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه ؛ ولكل ما سبق تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال وثمانون هللة لشركه (...) سجل تجاري رقم (...).. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث