حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530604465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570699834/1445
رقم الحكم:4530604465
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570699834 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530604465 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1439/08/28هـ عرض المدعى عليه على موكله الدخول معه في مضاربة في المجال الطبي بعائد ربح لموكله يبلغ (15) خمسة عشر بالمئة على أن يكون بذل المال من قبل موكله ورأس مال هذه الشراكة هو مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، فوافق موكلي على ذلك وقام بتسليم المدعى عليه ذلك المبلغ بموجب شيك مصدق برقم (...) وتاريخ 1439/09/01هـ المسحوب على بنك (...)وباستمرار متابعة موكله مع المدعى عليه تبين أن رأس ماله يحقق أرباحاً واستمرت المضاربة حتى بلغت أرباح موكله مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، وبتاريخ 1442/06/26هـ طلب موكله من المدعى عليه تصفية الشراكة ورد رأس ماله قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، وتسليمه مستحقه من الأرباح والبالغ قدرها (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، فوافق المدعى عليه على ذلك وطلب من موكله إمهاله لسداد مبلغ رأس المال و الأرباح مدة سنة هجرية تنتهي بتاريخ 1443/07/01هـ، فوافق موكله على ذلك وتم تحرير ورقة فيما بينهما بشأن ذلك وبانتهاء مدة الإمهال لم يقم المدعى عليه بتسليم المدعي أمواله المستحقة في ذمته ولم يعد المدعى عليه يتجاوب وحيث إن المدعى عليه أقر على نفسه بأن في ذمته للمدعي مبلغا قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال وحيث حل موعد سداد المبلغ ولم يسدد المدعى عليه أي مبلغ منه، مما يثبت معه مماطلة المدعى عليه لموكله التي ألجأته لتوكيل محامٍ، وطالب: 1-إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال. 2-إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه ورقة إقرار من المدعى عليه، بتاريخ 1442/06/26ه، تتضمن: إقرار من المدعى عليه أن ذمته للمدعي مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/14هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: يحصر البينة في المستند الإقرار الصادر من المدعى عليه، و عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصر المدعي وكالة طللبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال. وهي تمثل رأس المال والارباح على النحو المفصل واما طلب التعويض عن الاتعاب فجرى افهام المدعي وكالة وفق ما ورد في ضبط الجلسة بأنه لم يدخل في النظام وبالنظر في طلبي المدعي وذلك على النحو التالي رأس المال وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي مبلغ الأرباح وهي مبلغ وقدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي وذلك نظير شراكة بين الطرفين تم تصفيتها وانه يستند على محرر مثبت للحق بإنتهاء الشراكة ووجود ربح ولأن سبق البت في الاختصاص وذلك حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4430936180) وتاريخ 1444/11/5هـ في القضية المقيدة برقم (4470432675) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض) عليه تكون هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى وعليه سعت الدائرة في نظر الدعوى ولأن المدعى عليه قد تبلغ و لم يحضر رغم تبلغه بالامر رقم (...)وتقرر الدائرة استكمال الدعوى والحكم حضوريا وبعد دراسة المعاملة وطلب البينة من المدعي وكالة ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في ورقة الإقرار المنسوبة للمدعى عليه المؤرخة بتاريخ 26 - 6 - 1442هـ ونصها ( نعم أنا (...) في ذمتي للأخ (...) مبلغ 650.000 كالآتي 400.000 رأس المال و 250.000 ارباح تم الاتفاق على ان يتم سداد المبلغ في سنة هجرية للا تتجاوز 1 - 7 - 1443هـ ..) أ.هـ وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، واستنادا للمادة ( 53 ) و (55) من نظام الإثبات، ولان الاصل سلامة المال وذلك الاصل في الصفات العارضة العدم مما تنتهي معه المحكمة إلى الزام المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي رأس المال وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعي مبلغ الأرباح وهي مبلغ وقدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. وبالله التوفيق.