حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530604404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570633419/1445
رقم الحكم:4530604404
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570633419 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530604404 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٣٤١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (وحدة اسنان من شركة (...)- جهاز و كتات زوم - جهاز اشعة جداري - قارى اشعة من شركة (...))، بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٥٠٠) مائة وأربعة وستون ألف وخمسمائة ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٤٣,٤٩٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٢٠,٥٦٠) عشرون ألف وخمسمائة وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد بيع، بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للتوريد، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. ٢-مصادقة على الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٢٠,٥٦٠) عشرون ألف وخمسمائة وستون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٢٠,٥٦٠) عشرون ألف وخمسمائة وستون ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد ومطابقة الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)،واستنادا للمادة (٥٣) و (٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٥٦٠) عشرون ألف وخمسمائة وستون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.