حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530630801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570733294/1445
رقم الحكم:4530630801
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570733294 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530630801 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٣٢٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...)للدهانات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨هـ تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه على توريد مواد دهان وقد تم التوريد وتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقرد (١١,٦٠٤) احدى عشر ألف وستمائة واربعة ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٢١,٠٢٩) واحد وعشرون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سدد منه (٩,٤٢٥) تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وأضرار تقاضي وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١١,٦٠٤) أحد عشر ألفًا وستمائة وأربعة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٢١,٠٢٩) على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع الاطراف، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينتهم على ان المؤسسة تعود للمدعى عليه قال: بينته هو رقم السجل التجاري وبالاستعلام عن السجل تبين انه يعود لمكتب (...) للعقارات ومالكها هو (...) وبعرضه على وكيل المدعية قال: المنشأة كانت (...) لمواد البناء وتغير اسمها ولكن رقم السجل هو نفسه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١١,٦٠٤) أحد عشر ألفًا وستمائة وأربعة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية طالب بـتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، وبما أنه باستعلام المحكمة عن السجل التجاري الوارد في الختم بمطابقة رصيد تبين أنه يعود للمدعى عليه مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ما نصه: الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وبناء على ذلك فإن المحكمة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما تراه مناسبًا حسب الشروط، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) ( هوية وطنية رقم: (...)) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للدهانات ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١١,٦٠٤) أحد عشر ألفًا وستمائة وأربعة ريال ، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١,١٦٠) ألف ومائة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث