حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4570670242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570670242/1445
رقم الحكم:4570670242
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570670242 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4570670242 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٧٠٢٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة لمدة خمسة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥مـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠٠,٠٠٠,٠٠) مليون ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بأكل أموال موكلتي بالباطل لإخلالها ببنود العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم. ولنظر هذه القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها أطراف الدعوى، وفيها قرر وكيل المدعية قائلاً: إنه سبق إقامة الدعوى ذات الرقم (٤٥٧٠٣٨٨٦٢٨) وحكم فيها بعدم الاختصاص وأحيلت لهذه المحكمة وهي بذات الموضوع لهذه الدعوى التي تقدمنا بها، لذا أطلب ترك هذه الدعوى هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الأطراف، وذلك مقابل إخلال المدعى عليها ببنود العقد، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها، وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادة ٩٣ من ذات النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها والمقامة من/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث