حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530379748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928616/1445
رقم الحكم:4530379748
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928616 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530379748 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٦١٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...), بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٠١.٠٨) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي و ثمانية هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١٠٥/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م. وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه : ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,١٠١.٠٨) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي و ثمانية هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩١٥.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي) وأرفق ما رآه سنداً لدعواه : ١- مستند فتح حساب التعامل٢- مصادقة رصيد٣- كشف حساب مصادق عليه٤- عقد الأتعاب. , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات: وفي تاريخ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة: وردت المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن ساعات بناء على حسابي تعامل للمدعى عليه مع المدعية وهم الحساب رقم (...) والحساب رقم (...) الخاصة به لدى موكلتي ولم يلتزم المدعى عليه بسداد مبالغ الساعات الموردة له تبقى في ذمته لموكلتي مبلغ ٦٤٥٦.٤٠ عن الحساب الأول ومبلغ وقدره (٣٩٦٤٤.٤٨) عن الحساب الثاني. ففي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية: حضر وكيل المدعية ما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أشار الى صحيفة الدعوى , والمدعى عليه طلب مهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٩/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة: الصحيح ان تاريخ الابتداء كان في ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ وموكلي لم يستل أي بضاعه وكشف الحسابات غير صحيح وتوقيع المندوب غير متطابق وان موكلي نقل كفالة (...) من تاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٥هـ وانتهت العلاقة التعاقديه بموجب نقل الكفالة, وتم الغاء رخصة النشاط في تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٨هـ والمندوب لم يكن على رأس العمل , نطالب برد الدعوى . وفي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ قم وكيل المدعية مذكرة: المدعى عليه لم يجب على تماثل كتابة الاسم الموجود في مستند فتح الحساب والكتابة الموجودة في كشوفات الحسابات ومستندات المصادقة محل الدعوى ونطلب منه الإجابة عليها, أما عما دفع به من نقل كفالة المفوض فلا علم لموكلتي بذلك ولم تخطر به, أما عما ذكره من إغلاق المؤسسة، فلا علم لموكلتي به. وفي تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ قدم وكل المدعي مذكرة: لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار اليهم أعلاه ولمدعى عليه طلب مهلة للرد و تم تأجيل الدعوى. وفي تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة: قدم مذكرة لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار اليهم أعلاه وتم سؤال المدعي وكالة هل لديك ماترغب بإضافته قال: أكتفي بما قدمت، وتم سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ماترغب بإضافته فقال: أكتفي بما قدمت؛ ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار اليهم أعلاه, سألت وكيل المدعية هل لديه مزيد بينه فأجاب بنفي فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية فطلب مهلة للرجوع لموكلته بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة : لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار اليهم أعلاه, قرر المدعي وكالة قائلا: لن نوجه اليمين ونطلب التحقيق بالمضاهاة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل بخصوص هذا الطلب، والله الموفق. وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار اليهم أعلاه, و سألت وكيل المدعى عليها عن التوقيع الذي على المصادقة وكشف الحساب وذكر انه يعود الى احد موظفي موكله ولكنه غير مفوض لذا جرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٦,١٠١.٠٨) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي و ثمانية هلله عن توريد ساعات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩١٥.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وخمسة عشر ريال، وحيث إن المدعي وكالة قدم كشاف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة من قبل موظف المدعى عليها، فإنها موصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن ما أثاره وكيل المدعى عليها في جوابه من كون التوقيع يعود إلى أحد موظفيه فلا يعفيه عن المسئولية في مواجهة الغير، استنادا إلى قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وتمكينه من الأوراق والتعاملات مع الغير يعد تفويضاً له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما فيما يخص أضرار التقاضي فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٤.٦١٠.١٨) ريال اربعه الاف وستمائة وعشره وثمانية عشر هلله أي ما نسبته ١٠٪ من المبلغ المحكوم لها به وتستند إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعية (مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦.١٠١.٠٨) ريال ، سته واربعون الف ومائة وواحد وثمان هللات ثانيا : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (١٠١٤٤٣٢٧٤٢) بان تدفع للمدعية (مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٦١٠.١٨) ريال اربعه الاف وستمائة وعشره وثمانية عشر هلله كأتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك والله الموفق