حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570525444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570525444/1445
رقم الحكم:4570525444
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570525444 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570525444 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٥٤٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٦هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (تقديم خدمات وذلك باستخدام معدات تصوير وفريق فني) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٧هـ بثمن إجمالي قدره (٩٤,٢٠٥.٢٥) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة، سددت منها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٠٥.٢٥) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٤١) ثمانية آلاف وثمان مئة وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير سابقة وعددها (١٣) تفيد التعامل بين الطرفين، على مطبوعات المدعية. ٢- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن سداد جزء من مبلغ مطابقة الرصيد، للفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/١٥م، على مطبوعات المدعية. ٣-مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٤,٢٠٥.٢٥) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١١م. ٤- مراسلات بين طرفي الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل ومدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب المهلة للإجابة، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ وفيها: سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا: إن ما جاء في دعوى المدعية صحيح عدا انهما اتفقا على تخفيض المبلغ إلى (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وقاموا بسداد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمتبقي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح وليس هناك أي اتفاق على تخفيض المبلغ وانما هي مراسلات ومحاولات صلح وقد تعذر الصلح وطالب بكامل المبلغ، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن بينته على التخفيض فقال: بينته هي المراسلات المرفقة، وباستعراضها وعرضها على وكيل المدعية أجاب عنها بأن المراسلات لا تتضمن تنازل المدعية عن المبلغ محل الدعوى وإنما محاولات لم تتم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٠٥.٢٥) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٤١) ثمانية آلاف وثمان مئة وواحد وأربعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما جاء في دعوى المدعية صحيح عدا انهما اتفقا على تخفيض المبلغ إلى (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٠٥.٢٥) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل بين الطرفين ودفع بوجود اتفاقية على تخفيض المبلغ ولم يقدم بينه على ذلك، وحيث إن المدعي وكالة قدم كشاف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـأتعاب التقاضي، ولما كانت المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق للمدعية رغم قناعتها بإقرار وكيلها باستحقاق المدعية، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٤٤,٢٠٥.٢٥) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وخمسة وعشرون هلله، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٤,٤٢٠) أربعة الاف وأربعمائة وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث