حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530600881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570668496/1445
رقم الحكم:4530600881
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570668496 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530600881 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570668496 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن أدوية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (23,222.64) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حشاب).، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,222.64) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وستون هلله، هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وبتاريخ 12/06/1445ه تقدم وكيل المدعية بمذكرة تحريرية ونصها إنه بتاريخ 28/5/1443هــ، الموافق 1/1/2022 م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تورد موكلتي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية وتاريخ ابتداء التعامل 28/5/1443هــ، الموافق 1/1/2022 م بثمن إجمالي قدره (23,222.64) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وستون هلله، وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الادوية)، لم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلتي للمدعى عليها عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون أي جدوى مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى امام فضيلتكم لرفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ28/5/1443الموافق 1/1/2022م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعى عليها حسب الاتفاق، استناداً إلى (كشف حساب مطابقة رصيد) وتأسيسا على ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم بثمن إجمالي قدره (23,222.64) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي وأربعة وستون هللة ، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 13/06/1445ه وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) ورقم وكالتها: (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وبسؤالها عن بينتها على صحة الدعوى ذكرت أنها صورة كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها بمبلغ (23,221.64) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وأربعة وستون هللة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (23,221.64) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وأربعة وستون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (عبارة عن أدوية) وكان تاريخ التعامل في 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مديرها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في صورة أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في صورة أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (23,221.64) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وأربعة وستون هللة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (23,221.64) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وأربعة وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث