حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570728468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570728468/1445
رقم الحكم:4570728468
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570728468 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570728468 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٨٤٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب (تعاقد المدعي مع المدعى عليه من الباطن على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ اعمال دهان وخرسانة و(...) وذلك في مشروع (...) خلال الفترة من من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م وتم إنجاز العمل وتسليمه بتاريخ ٥-٤-١٤٤٤ وبلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره(١١٨,٦٩٧)ريال وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٨,٦٩٧)ريال) وبعرض الصلح بين الأطراف أفاد وكيل المدعية بأنهما توصلا إلى صلح قبل عقد الجلسة وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (١١٨.٦٩٧) ريال في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ، مع تنازل المدعية عن المطالبة بأضرار التقاضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بصحة مبلغ المطالبة ولا تمانع من الصلح الذي ذكره وكيل المدعية، وتأكدت الدائرة من تخويلهم حق الإقرار والصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/فرع الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١٨.٦٩٧) مائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث