حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570714212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570714212/1445
رقم الحكم:4570714212
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570714212 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570714212 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٤٢١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م اتفق مع المدعى عليه على أن يبيعه عبوات عسل زجاجية تتكون من ثلاثة أنواع من العسل عسل (...) وعسل (...) وعسل (...) وبأحجام مختلفة ومعروضة على ستاند خاص به وهو عهدة على المدعى عليه، بثمن إجمالي قدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٢٣٣٩٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هللة، وحيث قدم المدعي مستنداً يعضد دعواه، متمثلاً في فاتورة، ولما لهذا المستند من حجة حيث أن المدعى عليه صادق عليها بختمه وتوقيعه، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) (هوية وطنية رقم: (...)) بأن يسلم للمدعي/(...) (هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره (٢,١٤٨.٢٠) ألفان ومائة وثمانية وأربعون ريال وعشرون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.